x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5382704
عدد الزيارات اليوم : 1751
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون نقابة الصيادلة المعدل رقم 45 لسنة 1959

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 32 (قيود فتح الصيدلية أو المستودع)


إن هيئة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
حسين فخري الخالدي سعيد المفتي سمير الرفاعي

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة لسنة 1959) ويقرأ مع القانون رقم 10 لسنة 1957 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 32 (قيود فتح الصيدلية أو المستودع)


تعدل المادة 32 من القانون الأصلي:
أ- بإلغاء الفقرة 3 منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
3- يحق لأي كان أن يمتلك مستودعاً لبيع الأدوية بالجملة لغاية 1/4/1961 غير أنه يجب أن يكون في كل مستودع صيدلي مسجل ومسؤول عن المستودع اعتباراً من ذلك التاريخ.
ب- بإضافة فقرة جديدة إليها بعد الفقرة 3 كما يلي:
4- يحق لوزير الصحة حسب الحاجة أن يحدد عدد المستودعات في كل بلدة على حدة أو في المملكة بوجه عام كما يحق له أن يحدد أسعار الأدوية بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية.


3/12/1959

وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي جميل التوتونجي هزاع المجالي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 07:09 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون القوابل رقم 93 لسنة 1929 المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون نقابة أطباء الأسنان المعدل رقم 18 ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved