x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355882
عدد الزيارات اليوم : 59
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 11 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التطبيق المكاني 
المادة 3 الإلغاء 
المادة 4 التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي بإصداره و إضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 والأنظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية على ضفتها الغربية) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التطبيق المكاني


يطبق القانون رقم (41) لسنة 1949 والأنظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية على ضفتها الغربية.

المادة 3 
الإلغاء


يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير أحكامه أحكام هذا القانون.

المادة 4 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


22-12-1952 
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم 
وزير التجارة رئيس الوزراء 
خلوصي الخيري توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:52 مساء  الزوار: 1044    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الغرف التجارية والصناعية في الأردن ... الغرف التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الغرفة التجارية رقم 326 لسنة 1954 الغرف التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المعدل المؤقت الغرف التجارية ... الغرف التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved