x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5347963
عدد الزيارات اليوم : 6586
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 42 لسنة 1937 قانون تقاعد الدرك الفلسطيني

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 اعتبار الخدمة في الدرك خدمة تقاعدية 

وهو يقضي باعتبار الخدمة التي قضاها بعض الأشخاص في الدرك الفلسطيني خدمة تقاعدية بمقتضى قانون التقاعد

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تقاعد (الدرك الفلسطيني) لسنة 1937

المادة 2 
اعتبار الخدمة في الدرك خدمة تقاعدية


إذا كان شخص من الأشخاص حين نفاذ هذا القانون يشغل وظيفة تقاعدية حسب المعنى المقصود من قانون التقاعد، وكان قد خدم في الدرك الفلسطيني ثم عين بعد تركه الدرك الفلسطيني، تدون أن ينفصل عن الخدمة أو بعد أن انفصل عنها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، في وظيفة تقاعدية حس المعنى المقصود من قانون التقاعد، أو الحق بالخدمة بوظيفة مدنية، وكان من الجائز اعتبار خدمته تلك خدمة تقاعدية وفقا لأحكام ذلك القانون واعتبرت خدمته خدمة تقاعدية على الوجه المذكور ومنح مكافأة أو علاوة أخرى نظير خدمته في الدرك الفلسطيني، فعندئذ يعمل بالأحكام التالية بالرغم مما ورد في قانون التقاعد:-

(أ) إذا كان في المدة الواقعة بين تاريخ انفصاله عن الدرك الفلسطيني وتاريخ نفاذ هذا القانون قدم خدم بدون انقطاع في وظيفته تقاعدية حسب المعنى من قانون التقاعد، و/أو خدم في وظيفة مدنية على الوجه المذكور أعلاه اعتبارا من تاريخ تعيينه في تلك الوظيفة.

(ب) وكان قد أعاد المكافأة أو العلاوة أو شرع في إعادتها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

فتعتبر خدمته في الدرك الفلسطيني خدمة مؤهلة لراتب التقاعد بمقتضى قانون التقاعد، وإذا كان قد عين، بعد أن انفصل عن الخدمة في الدرك الفلسطيني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، في وظيفة تقاعدية حسب المعنى المقصود من قانون التقاعد، أو في وظيفة مدنية على الوجه المذكور أعلاه، فتعتبر تلك المدة التي انقطع فيها عن الخدمة بمثابة إجازة بلا راتب.


المندوب السامي
أ.غ.واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 11:16 مساء  الزوار: 1105    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم ... قوات الأمن nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 16 لسنة 2004 قانون التأمين ... قوات الأمن nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 24 لسنة 1964 قانون المخابرات ... قوات الأمن nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 3 لسنة 1998 بشأن الدفاع المدني قوات الأمن nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 38 لسنة 1965 قانون الأمن العام ... قوات الأمن nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved