x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355632
عدد الزيارات اليوم : 3553
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 3 لسنة 1964 قانون معدل لقانون الإنشاءات والخدمات القروية

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 10 (الموازنة)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

قانون رقم (3) لسنة 1964

قانون معدل لقانون الإنشاءات والخدمات القروية

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الإنشاءات والخدمات القروية لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (27) لسنة 1957 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 10 (الموازنة)


تعدل الفقرة (د) من المادة العاشرة من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إليها:
"أو لدى البنوك في المراكز التي يوجد فيها فروع البنوك".


4/2/1964

الحسين بن طلال

وزير الإنشاء والتعمير
أمين الحسيني 

وزير الداخلية 
صالح المجالي 

رئيس الوزراء
حسين بن ناصر

وزير المالية
نظام الشرابي 

وزير الصحة 
صالح برقان 

وزير الأشغال العامة 
عبد اللطيف العنبتاوي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 11:10 مساء  الزوار: 1165    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 1936 قانون البلديات ... خدمات البلديات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 27 لسنة 1957 الإنشاءات ... خدمات البلديات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 29 لسنة 1941 قانون الإعلانات ... خدمات البلديات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون مؤقت رقم 35 لسنة 1962 تجديد ... خدمات البلديات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون مؤقت رقم 41 لسنة 1966 صندوق قروض ... خدمات البلديات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved