x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5358686
عدد الزيارات اليوم : 1398
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 6 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة

محتويات التشريع 
مادة (1) تعديل المادة (14/أ) 
مادة (2) التنفيذ والنفاذ والنشر

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003م،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م،
أصدرنا القانون التالي:-

مادة (1) 
تعديل المادة (14/أ)


يستبدل بنص المادة (14) فقرة (أ) من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة النص الآتي:
أ) يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزراء المختصين، لجنة عطاءات مركزية للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي:
1. المدير العام رئيسا
2. مندوب عن وزارة المالية عضوا
3. مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا
4. مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا

مادة (2) 
التنفيذ والنفاذ والنشر


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003م وينتشر في الجريدة الرسمية،


صدر في رام الله بتاريخ: 15/8/2004 ميلادية
الموافق: 29/ جماد آخر/ 1425 هجرية.

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 10:35 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 6 لسنة 1999 بشأن العطاءات ... العقود الادارية و التعهدات العامة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 9 لسنة 1998 بشأن اللوازم ... العقود الادارية و التعهدات العامة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved