x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5323842
عدد الزيارات اليوم : 195
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 30 لسنة 1943 قانون الآثار القديمة المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل على المادة 17 ( جدول المباني والمواقع التاريخية ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الآثار القديمة


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الآثار القديمة (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون الآثار القديمة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل على المادة 17 ( جدول المباني والمواقع التاريخية )


تحذف الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(2) تعرض في مكتب قائمقام القضاء وفي مركز بوليس القضاء نسخ من أقسام الجدول المتضمنة للمواقع والمباني التاريخية الواقعة في ذلك القضاء، حيث يباح الاطلاع عليها لمن أراد".


10 كانون الأول سنة 1943 المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 10:16 مساء  الزوار: 1077    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 33 لسنة 1935 قانون حظائر ... السياحة و الآثار nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 41 لسنة 1956 مكاتب وشركات ... السياحة و الآثار nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 45 لسنة 1965 قانون السياحة ... السياحة و الآثار nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 5 لسنة 1929 قانون الآثار ... السياحة و الآثار nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 51 لسنة 1966 قانون الآثار ... السياحة و الآثار nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved