x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5288865
عدد الزيارات اليوم : 117
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 15 لسنة 1955 قانون الأحزاب السياسية

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعاريف 
المادة 3- حق تأليف الأحزاب السياسية 
المادة 4- الشخصية المعنوية للحزب السياسي 
المادة 5- طلب الترخيص 
المادة 6- إشعار الموافقة على التسجيل 
المادة 7- بيانات النظام الأساسي للحزب السياسي 
المادة 8- سجل الأحزاب السياسية 
المادة 9- السجل الخاص بالحزب 
المادة 10- صلاحية حل الحزب 
المادة 11- قطعية قرارات مجلس الوزراء 
المادة 12- أحكام انتقالية 
المادة 13- عقوبات 
المادة 14- إلغاء 
المادة 15- التنفيذ

نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1- 
التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون (قانون الأحزاب السياسية لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- 
تعاريف

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة (وزير) وزير الداخلية.
وتشمل لفظة (متصرف) المحافظ.
وتعنى عبارة (الحزب السياسي) أية هيئة مؤلفة من عشرة أشخاص فأكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها في المضمار السياسي وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3- 
حق تأليف الأحزاب السياسية

للأردنيين حق تأليف الأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.

 

المادة 4- 
الشخصية المعنوية للحزب السياسي

يعتبر الحزب السياسي بعد تسجيله شخصية معنوية تخوله حق الإدعاء والدفاع باسمه والقيام بأي عمل آخر يجيزه نظامه الأساسي.

 

المادة 5- 
طلب الترخيص

 

- يقدم طلب الترخيص بتأليف حزب سياسي إلى وزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز أعماله الرئيسي. ويرفق به أربع نسخ من النظام الأساسي للحزب المنوي تأليفه ويعين فيه محل التبليغ وعنوانه.
على المتصرف أن يرفع الطلب إلى الوزير مبيناً رأيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه وعلى الوزير أن يرفعه مشفوعاً بتوصياته إلى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله إليه لعرضه على مجلس الوزراء.
لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض الترخيص ويكون قراره قطعياً.

 

المادة 6- 
إشعار الموافقة على التسجيل

 

لا يجوز لأي حزب سياسي قدم طلباً وفق المادة الخامسة من هذا القانون أن يمارس أعماله قبل أن يتسلم إشعاراً بالموافقة على تسجيله.

 

المادة 7- 
بيانات النظام الأساسي للحزب السياسي

يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام أساسي يتضمن البيانات التالية:
اسم الحزب ومركز أعماله الرئيسي وفروعه.
أسماء الأعضاء المؤسسين فيه على أن لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص. وألا يقل عمر الواحد منهم عن إحدى وعشرين سنة، وأن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية.
الأغراض التي أنشئ الحزب من أجلها.
شروط الالتحاق بالحزب وقيمة اشتراكات الأعضاء فيه وكيفية إسقاط عضويتهم.
طريقة اختيار الهيئة التنفيذية التي تتولى إدارة أعمال الحزب والإشراف على شؤونه وبيان اختصاصاتها.
ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للحزب.
موارد الحزب المالية.
كيفية حل الحزب.
كيفية التصرف بأموال الحزب عند حله.

اامادة 8- 
سجل الأحزاب السياسية

يحتفظ الوزير أو الموظف الذي ينتدبه الوزير لهذه الغاية بسجل تدون فيه أسماء جميع الأحزاب السياسية المسجلة ومركز نشاطها وأهدافها وأية معلومات أخرى يراها الوزير ضرورية.

المادة 9- 
السجل الخاص بالحزب

على الهيئة التنفيذية للحزب في المركز الرئيسي أن:
تحتفظ بسجل خاص تدون فيه المعلومات التالية:
نظام الحزب الأساسي وأسماء وأعضاء الهيئة التنفيذية.
أسماء أعضاء الحزب.
سجل مقررات الهيئة التنفيذية.
سجل واردات الحزب ومصروفاته بوجه التفصيل مصدقاً عليها من فاحص حسابات قانوني.
يحق للوزير أو من ينيبه عنه لهذا الغرض أن يطلع الغرض أن يطلع في جميع الأوقات على هذا السجل.
يجب أن تبلغ الهيئة الوزير خطياً بواسطة المتصرف بأي تبديل أو تعديل يطرأ على مركز الحزب أو فروعه أو نظامه الأساسي أو أعضاء هيئته التنفيذية في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع هذا التبديل أو التعديل.

 

المادة 10- 
صلاحية حل الحزب

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير أن يقرر حل الحزب إذا اقتنع:
أن غايته لم تعد مشروعة أو أن وسائله لم تعد سلمية أو أن أنظمته أصبحت تخالف أحكام الدستور، أو
أنه خالف نظامه الأساسي، أو
أنه قدم للمراجع الرسمية المختصة بموجب هذا القانون بيانات غير صحيحة، أو
أنه تلقى أو يتلقى أية إعانات مادية أو معنوية من أية جهة أجنبية، أو 
أنه خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.

المادة 11- 
قطعية قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء بموجب هذا القانون نهائية وغير خاضعة للطعن لدى أي مرجع آخر.

المادة 12- 
أحكام انتقالية

تعتبر جميع الأحزاب السياسية التي تعمل في المملكة عند نفاذ هذا القانون قائمة وتستمر في نشاطها الحزبي وفق هذا القانون.

المادة 13- 
عقوبات

كل من خالف بمفرده أو مع أي شخص آخر أو هيئة معنوية أحكام هذا القانون يعاقب بعد إدانته بالعقوبة المفروضة على الجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 14- 
إلغاء

يبطل العمل بكل تشريع أردني أو فلسطيني يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية سابق لهذا القانون.

المادة 15- 
التنفيذ

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

30/3/1955
الحسين بن طلال وزير الداخلية وزير العدلية رئيس الوزراء
رياض المفلح هزاع المجالي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:57 مساء  الزوار: 1154    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 12 لسنة 1998 قانون بشأن ... الحريات العامة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved