x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5300939
عدد الزيارات اليوم : 791
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 محكمة الأحداث

المادة 4 الإفراج عن الأحداث الموقوفين بالكفالة

المادة 5 اعتقال الأحداث

المادة 6 حظر اختلاط الأحداث بالمعتقلين البالغين

المادة 7 الإحالة للمحاكمة

المادة 8 أصول المحاكمة

المادة 9 مراقبو السلوك

المادة 10 تكليف الولي أو الوصي بالحضور إلى المحكمة

المادة 11 فرض غرامة ودفع العطل والمصاريف

المادة 12 القيود الموضوعة على عقوبة الأولاد والأحداث

المادة 13 عدم جواز الحكم بالإعدام على الأولاد والأحداث

المادة 14 اعتقال الأولاد والأحداث لدى ارتكابهم بعض الجرائم

المادة 15 اعتقال الأولاد والأحداث في المكان المعد للاعتقال

المادة 16 الأولاد والأحداث المحتاجين للعناية

المادة 17 الاعتقال بعد انتهاء مدة الحكم

المادة 18 ثبوت ارتكاب الولد أو الحدث للجرم

المادة 19 إعداد أماكن لاعتقال الأحداث

المادة 20 عملية الاعتقال

المادة 21 النفقات

المادة 22 شهادة الأحداث

المادة 23 سلطة وضع أصول محاكمات

المادة 24 استثناء

المادة 25 الإلغاء

المادة 26 النفاذ


وهو قانون يتضمن أحكاماً خاصة بشأن محاكمة المجرمين الأحداث والعناية بالأحداث الذين يحتاجون إلى حماية


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم "قانون المجرمين الأحداث لسنة 1937" .

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تنصرف عبارة "ولد" إلى كل شخص تقل سنه عن أربع عشرة سنة، أو يلوح للمحكمة بأن سنه تقل عن أربع عشرة سنة.
وتنصرف لفظة "حدث" إلى كل شخص (غير الولد) بلغ من العمر أربع عشرة سنة فما فوق أو يلوح للمحكمة بأنه بلغ الرابعة عشرة من عمره فما فوق، غير أنه لم يتم السنة السادسة عشرة.
وتنصرف لفظة "الفتى" إلى كل شخص (غير الولد أو الحدث) بلغ من العمر ست عشرة سنة فما فوق أو يلوح للمحكمة بأنه قد بلغ السادسة عشر من عمره فما فوق، غير أنه لم يتم السنة الثامنة عشرة.
وتشمل لفظة "الوصي" فيما يختص بولد أو حدث، كل شخص تعتبره المحكمة التي تنظر في أية دعوى مقامة على ذلك الولد أو الحدث أو في دعوى له ضلع فيها بأنه الشخص الذي يتولى آنئذ أمر العناية بذلك الولد أو الحدث أو الرقابة عليه.

وتعني عبارة "مراقب السلوك" شخصاً يعينه المندوب السامي أو أية محكمة من المحاكم بمقتضى هذا القانون مراقباً للسلوك.

المادة 3 
محكمة الأحداث


(1) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعتبر كل محكمة لدى نظرها في التهم المسندة إلى الأولاد أو الأحداث أو الفتيات، أنها محكمة أحداث، إلا إذا كان الشخص الجارية محاكمته متهماً بالاشتراك مع شخص آخر ولم يكن شريكه ولداً أو حدثاً أو فتاة.

وتنعقد محكمة الأحداث كلما أمكن ذلك:
(أ) في بناية أو قاعة غير البناية أو القاعة التي تنعقد فيها جلسات المحكمة الاعتيادية، أو
(ب) في أيام أو أوقات تختلف عن الأيام أو الأوقات التي تنعقد فيها جلسات المحكمة الاعتيادية.

(2) إذا ظهر لمحكمة الأحداث أثناء سير الدعوى أن المتهم، أو الشخص الذي تتعلق به الدعوى، قد بلغ ست عشرة سنة من العمر أو تجاوز هذه السن أو ظهر لأية محكمة خلاف محكمة الأحداث أثناء سير الدعوى أن المتهم أو الشخص الذي تتعلق به الدعوى هو دون الست عشرة سنة من العمر فليس في أحكام هذه المادة ما يؤخذ بأنه يمنع المحكمة من مواصلة النظر في القضية والفصل فيها إذا استصوبت عدم تأجيلها.

(3) تتخذ التدابير حيثما أمكن لمنع اختلاط أي شخص يلوح من مظهره أنه دون الست عشرة سنة من العمر، أثناء نقله من المحكمة أو إليها أو أثناء الانتظار قبل مثوله أمام المحكمة أو بعده، بالأشخاص البالغين المتهمين أو المدانين بارتكاب أي جرم يختلف عن الجرم الذي اتهم به أو أدين بارتكابه بالاشتراك معهم.

(4) لا يسمح لأحد بحضور المحاكمة القائمة أما محكمة الأحداث خلاف أعضاء المحكمة وموظفيها والفرقاء في الدعوى وغيرهم ممن لهم علاقة مباشرة بالدعوى، ما لم تأذن المحكمة بذلك:

ويشترط في ذلك أن لا يمنع من حضور المحاكمة مندوبو الصحف أو وكالات الأخبار الحقيقيون إلا بأمر خاص تصدره المحكمة.

(5) لا يسمح لأحد بأن ينشر اسم الولد أو الحدث الماثل أمام محكمة الأحداث أو بأن ينشر مكان إقامته أو اسم مدرسته أو رسمه الفوتوغرافي أو أي شيء أو أمر قد يؤدي إلى معرفة هويته إلا بإذن المحكمة أو بقدر ما تقتضيه أحكام هذا القانون وكل من خالف حكم هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.

المادة 4 
الإفراج عن الأحداث الموقوفين بالكفالة


إذا قبض على شخص يلوح من مظهره أنه دون الثماني عشرة سنة من العمر بمذكرة قبض أو دونها وتعذر إحضاره أمام المحكمة في الحال فيترتب على مأمور البوليس الذي أتي به إليه أن يحقق في القضية ويجوز له في كل حال أن يفرج عنه بناء على تعهد يعطيه هو أو والده أو الوصي عليه أو شخص آخر من ذوي المسؤولية أما بكفالة كفلاء أو دونهم، بالمبلغ الذي يراه هذا المأمور كافياً لتأمين حضوره عند النظر في التهمة الموجهة إليه إلا في الحالات الآتية:

(أ) إذا كان ذلك الشخص متهماً بجريمة القتل أو بأية جريمة خطيرة أخرى، أو

(ب) إذا كانت مصلحته تقضي بمنعه من الاختلاط بأي شخص غير مرغوب فيه، أو

(ج) إذا كان من رأي مأمور البوليس أن الإفراج عنه قد يحبط سير العدالة.

المادة 5 
اعتقال الأحداث


إذا قبض على شخص يلوح من مظهره أنه دون الثماني عشرة سنة من العمر ولم يفرج عنه وفقاً لما تقدم فيجب على مأمور البوليس الذي أتي به إليه أن يتخذ التدابير لاعتقاله في المعتقل المعد لذلك بمقتضى هذا القانون إلى أن يتسنى إحضاره أمام المحكمة لمحاكمته، إلا إذا شهد هذا المأمور:

(أ) إن من المتعذر اعتقاله على هذا الوجه، أو
(ب) أنه متمرد أو فاسد الخلق لدرجة لا يمكن معها اعتقاله بصورة أمنية على الوجه المذكور، أو
(ج) أنه ليس من المناسب اعتقاله بالنظر لاعتلال صحته أو لحالته الجسدية أو العقلية.
وينبغي إبراز هذه الشهادة إلى المحكمة التي يؤتى بهذا الشخص أمامها لمحاكمته.

المادة 6 
حظر اختلاط الأحداث بالمعتقلين البالغين


إن من واجب المفتش العام للبوليس والسجون أن يتخذ ما يمكنه من التدابير لمنع اختلاط أي ولد أو حدث أثناء اعتقاله في المعتقل المعد لذلك بمقتضى أحكام هذا القانون بأي شخص بالغ متهم بارتكاب جرم، من غير أقربائه.

المادة 7 
الإحالة للمحاكمة


(1) يترتب على المحكمة عند توقيفها أو إحالتها للمحاكمة ولداً أو حدثاً أو فتى لم يفرج عنه بكفالة أن تصدر قراراً بإحالته إلى المعتقل المعد لذلك بمقتضى هذا القانون والمسمى في قرار الإحالة بدلاً من إحالته إلى السجن على أن يبقى معتقلاً في ذلك المعتقل طيلة مدة التوقيف أو إلى أن يخرج منه بحكم القانون:

ويشترط في ذلك أنه إذا كان موضوع البحث حدثاً أو فتى فلا تكون المحكمة مجبرة على إحالته إلى المعتقل على هذه الصورة أو أنه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله على الوجه المتقدم.
(2) يجوز تغيير قرار الإحالة إلى المعتقل الصادر بموجب هذه المادة أو بفسخ القرار الصادر بحق أي حدث أو فتى إذا ثبت بأن ذلك الحدث أو الفتى المتمرد لدرجة لا يؤتمن معها اعتقاله أو أنه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله كما سلف، من قبل أي محكمة ذات اختصاص في المكان الذي انعقدت فيه المحكمة التي أصدرت القرار وإذا فسخ هذا القرار فيجوز إحالة الحدث أو الفتى إلى السجن.

المادة 8 
أصول المحاكمة


(1) إذا أحضر، ولد أو حدث أو فتاة أمام أية محكمة لمحاكمته على أي جرم فيترتب على المحكمة أن تشرح له في الحال وبلغة بسيطة خلاصة الجرم المنسوب له.

(2) إذا أحضر ولد أو حدث أو فتاة أمام محكمة أحداث لمحاكمته على أي جرم من الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات فتفصل تلك المحكمة الدعوى بصورة نهائية بلا حاجة للاستفسار من الوالد عما إذا كان يوافق على محاكمة ذلك الولد أو الحدث أو الفتاة أمام محكمة أحداث.

(3) إذا أحضر ولد أو حدث فتاة أمام محكمة أحداث لمحاكمته على أي جرم من الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس لمدة تزيد على خمس سنوات واقتنعت المحكمة في أي وقت من الأوقات أثناء سماع الدعوى بأنه من المناسب الفصل في الدعوى بصورة جزئية فإنها توجه للمتهم السؤال التالي أو ما يماثله وتعلمه أن من الجائز له أن يستشير والده أو وصيه قبل الإجابة على السؤال:
" هل تريد أن تحاكم أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة مركزية ؟ أو أمام محكمة الجنايات (إذا كان الجرم يستوجب المحاكمة أمام محكمة جنايات"؟).

وعلى المحكمة أن تشرح للولد أو الحدث أو الفتاة ولوالده أو وصية ما يترتب على محاكمته على الوجه المذكور من النتائج وأن تعين له المكان الذي ستجري فيه المحاكمة.

(4) بعد أن تشرح المحكمة خلاصة الجرم المدعى به تسأل الولد أو الحدث أو الفتاة إذا كان يعترف بالجرم.
(5) إذا لم يعترف الولد أو الحدث أو الفتاة بالجرم تشرع المحكمة بسماع شهود الإثبات. وعند الانتهاء من سماع الشهادة الرئيسية لكل شاهد تسأل المحكمة الولد أو الحدث أو الفتاة، أو تسأل الوالد أو الوصي إذا استصوبت ذلك، عما إذا كان يرغب في توجيه أي سؤال للشاهد.

ويسمح للولد أو الحدث أو الفتاة بإعطاء إفادة بدلاً من توجيه أسئلة للشاهد إذا أراد ذلك ويكون من واجب المحكمة أن توجه للشهود الأسئلة التي تراها ضرورية ويجوز لها أيضاً أن توجه ما تستنسبه من الأسئلة للولد أو للحدث أو للفتاة لشرح وتعليل أي شيء ورد في إفادته أو إفادتها.

(6) إذا تبين للمحكمة وجود قضية بحسب الظاهر فإنها تسمع شهادة شهود الدفاع. ويسمح للولد أو للحدث أو للفتاة أن يقدم الشهادة أو أن يعطي أي بيان.

(7) إذا اعترف الولد أو الحدث أو الفتاة بالجرم أو إذا اقتنعت المحكمة بثبوت الجرم، فيسأل المجرم عندئذ عما إذا كان يرغب في الإدلاء بشيء لتخفيض أو تخفيف العقوبة أو لخلاف ذلك، وقبل البت في كيفية معاملته تستحصل المحكمة على المعلومات التي تمكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه يعود لمصلحة المجرم بشأن سيرته العمومية، وبيئته، وسيرته في المدرسة، وأحواله الصحية، ويجوز للمحكمة أن توجه إليه ما تشاء من الأسئلة فيما يتعلق بهذه المعلومات، ويجوز للمحكمة من أجل الحصول على هذه المعلومات أو إجراء فحص طبي خاص له أو وضعه تحت الملاحظة الطبية أن تفرج عنه من وقت لآخر بكفالة أو أن تعتقله في معتقل.

(8) إذا اعترف الولد أو الحدث أو الفتاة بارتكاب الجرم أو إذا اقتنعت المحكمة بثبوت الجرم، وقررت وجوب توقيفه من أجل إجراء التحقيق أو الملاحظة فيجوز لها أن تسجل في ضبط المحاكمة أن التهمة قد ثبتت وأن المجرم قد أوقف. ويجوز للمحكمة التي يؤتى أمامها بالمجرم الموقوف على الوجه المذكور أن تصدر بحقه أي قرار كان في وسع المحكمة التي أوقفته أن تصدره، دون حاجة إلى بينة أخرى لإثبات ارتكابه الجرم.

المادة 9 
مراقبو السلوك


(1) يجوز للمندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية أن يعين في كل لواء شخصاً واحداً أو أكثر من ذوي اللياقة ذكراً كان أم أنثى مراقباً أو مراقبين للسلوك أما بذكر أسمائهم أو بالإشارة إلى الوظائف التي يشغلونها إذ ذاك ويجوز له من حين لآخر أن "يعين نائباً لمراقب السلوك في أي لواء كي ينوب عنه أثناء غيابه ومرضه أو عجزه، ويقوم هذا النائب بجميع وظائف مراقب السلوك أو بأي منها في أي جهة من اللواء وفقاً للإشارات والتعليمات التي يتلقاها من المراقب.

يكون مراقب السلوك عند قيامه بوظيفته وفقاً لقرار المراقبة تابعاً لإشراف المحاكم الكائنة في اللواء الذي عين مراقباً فيه.

(2) إذا اتهم ولد أو حدث أو فتى بارتكاب جرم، غير جرم القتل واقتنعت المحكمة بثبوت الجرم عليه، فيجوز لها دون أن تتصدى لإدانته أن تصدر قراراً بالإفراج عنه بشرط أن يقدم تعهداً على نفسه، بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بأن يحسن سيرته وأن يحضر لسماع الحكم عندما يدعى إلى ذلك في أي وقت خلال المدة المذكورة في القرار على أن لا تزيد تلك المدة على ثلاث سنوات، وكل تعهد أعطي بمقتضى هذه المادة ينبغي إذا أمرت المحكمة بذلك أن يتضمن شرطاً يقضي بأن يكون المجرم تحت مراقبة شخص يسمى في القرار أثناء المدة المعينة فيه وأن يتضمن أيضاً ما قد تعينه المحكمة من الشروط الأخرى في القرار لتأمين هذه المراقبة. ويشار في هذا القانون إلى القرار الذي تشترط فيه المحكمة إدراج مثل هذه الشروط في التعهد "بقرار المراقبة".

يجوز أن يشتمل قرار المراقبة على شرط يتعلق بمكان الإقامة على أن هذا الشرط يجب أن لا يقضي على أي ولد أو حدث بالإقامة في مؤسسة غير خاضعة لتفتيش الحكومة إلا إذا قضي عليه أن يستخدم أو أن يبحث عن الاستخدام خارج هذه المؤسسة أثناء إقامته فيها.

(3) يكون الشخص المسمى في "قرار المراقبة":

( أ ) إما مراقب السلوك المعين من قبل المندوب السامي للمنطقة المشمولة باختصاص المحكمة، أو

(ب) مراقب السلوك المعين من قبل المندوب السامي لأية منطقة أخرى إذا استنسبت المحكمة ذلك بالنظر لمكان إقامة المجرم أو لأي سبب خاص آخر، أو

(ج) أي شخص آخر لم يعين مراقباً للسلوك، إذا رأت المحكمة أن ظروف القضية تستوجب ذلك أو إذا لم يكن قد عين مراقب للسلوك لتلك المنطقة.

(4) يجوز للشخص المسمى في قرار المراقبة أن يستقيل في أي وقت شاء من أداء مهمة المراقبة فإذا استقال أو توفي فيجوز للمحكمة التي قيدت المجرم بتعهد يقضي عليه بالحضور أمامها لإدانته أو الحكم عليه ان تعين خلفاً له.

(5) يترتب على مراقب السلوك مع مراعاة ما قد تصدره له المحكمة من التعليمات:

( أ ) أن يزور الشخص الموضوع تحت المراقبة أو يستفسر منه عن أحواله في الأوقات المعينة في قرار المراقبة أو في الأوقات التي يستنسبها المراقب على أن يراعى في ذلك الأوقات المعينة في قرار المراقبة.

(ب) أن يلاحظ مراعاته لشروط التعهد.
(ج) أن يقدم للمحكمة تقارير عن سلوكه وسيرته.
( د ) أن يسدي له النصيحة ويقدم له المساعدة والمعونة، وأن يتودد إليه ويسعى لإيجاد عمل لائق له عند الضرورة.

(6) يجوز للمحكمة التي تعهد شخص بالحضور أمامها لإدانته أو للحكم عليه بمقتضى هذا القانون:

( أ ) أن تغير شروط التعهد بناء على طلب مراقب السلوك وبعد إشعار المجرم بذلك.
(ب) أن تفسخ التعهد إذا اقتنعت أن سيرته وسلوكه لا يستلزمان استمرار بقائه تحت المراقبة.

(7)- ( أ ) إذا اقتنعت المحكمة التي تعهد المجرم بالحضور أمامها لإدانته أو للحكم عليه أو أية محكمة أخرى، بإخبار مشفوع باليمين، بأن المجرم قد أخل بأي شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة قبض بحق المجرم أو أن تصدر إذا استنسبت ذلك مذكرة حضور إليه وإلى كفلائه، إن كان مكفولاً، تكفلهم فيه بالحضور أمام المحكمة التي تعينها وفي الوقت الذي تعينه، بدلاً من إصدار مذكرة القبض في بادئ الأمر.

(ب) عندما يقبض على المجرم، يؤتى به أمام أية محكمة من المحاكم إذا تعذر أخذه في الحال إلى المحكمة التي تعهد بالحضور أمامها لإدانته أو الحكم عليه.

(ج) إذا لم تكن المحكمة التي أحضر أمامها المجرم بعد القبض عليه، أو التي حضر أمامها بناء على مذكرة حضور كما سلف ذكره، هي المحكمة التي تعهد بالحضور أمامها لإدانته أو للحكم عليه، فيجوز لها أن توقفه أو تفرج عنه بالكفالة إلى أن يتسنى إحضاره أمام المحكمة الأخيرة.

(د) يجوز للمحكمة التي تعهد شخص بالحضور أمامها لإدانته أو للحكم عليه، لدى اقتناعها بأنه قد أخل بأي شرط من شروط التعهد، أن تحكم عليه فوراً بما يستوجبه الجرم الأصلي من العقوبة دون حاجة إلى بينة أخرى لإثباته.

(8) إذا أصدرت أية محكمة من المحاكم قراراً بمقتضى هذه المادة فيكون لقرارها ذاك نفس ما لقرار الإدانة من الأثر فيما يتعلق بإعادة الأموال المسروقة وتمكين المحكمة من إصدار الأوامر القاضية بإعادة هذه الأموال لصاحبها أو تسليمها إليه وبدفع أي مبلغ من المال فيما يتعلق بإعادة تلك الأموال أو تسليمها.

 

المادة 10 
تكليف الولي أو الوصي بالحضور إلى المحكمة


إذا اتهم ولد أو بنت بارتكاب جرم فيجوز للمحكمة، بمحض إرادتها، أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها وأن تصدر ما تراه ضرورياً من الأوامر لتأمين حضوره.

المادة 11 
فرض غرامة ودفع العطل والمصاريف


(1) إذا اتهم ولد أو حدث أمام أية محكمة من المحاكم بارتكاب جرم يستوجب فرض غرامة أو دفع عطل وضرر أو مصاريف ورأت المحكمة أن خير طريقة للفصل في الدعوى هي فرض غرامة أو الحكم بدفع عطل وضرر أو مصاريف سواء أكان ذلك مقروناً بأية عقوبة أخرى أو دونها فيجوز لها في جميع الحالات، ويترتب عليها إذا كان المجرم ولداً، أن تقرر وجوب دفع الغرامة أو العطل والضرر أو المصاريف التي تحكم بها من قبل والد الولد أو الحدث أو وصيه، إلا إذا اقتنعت بأن من المتعذر إيجاد ذلك الوالد أو الوصي، أو أنه لم يساعد على ارتكاب الجرم بإهماله العناية اللازمة بالولد أو الحدث.

(2) إذا اتهم ولد أو حدث بارتكاب جرم فللمحكمة أن تقضي على والده أو وصيه بتقديم كفالة على حسن سيرته.

(3) إذا ثبتت للمحكمة صحة التهمة المسندة للولد أو الحدث فيجوز لها أن تصدر قراراً بمقتضى هذه المادة تقضي فيه على والده أو وصيه بدفع العطل والضرر أو المصاريف أو بتقديم كفالة على حسن سيرة الولد أو الحدث دون أن تقرر إدانته.

(4) يجوز إصدار قرار بمقتضى هذه المادة ضد الوالد أو الوصي الذي يتخلف عن الحضور بعد تكليفه بذلك، ومع مراعاة ما تقدم لا يصدر مثل هذا القرار ما لم يعط الوالد أو الوصي فرصة لسماع أقواله من قبل المحكمة.

(5) يحصل كل مبلغ فرضته المحكمة وقررت استيفاءه من الوالد أو الوصي بمقتضى هذه المادة، ومقدار الكفالة التي قد تقرر إلزامه بدفعها كما سبق، بطريق الحجز على أمواله أو بحبسه كما لو كان القرار قد صدر على أثر إدانته بالجرم الذي اتهم به الولد أو الحدث.

(6) يحق للوالد أو الوصي أن يستأنف كل قرار يصدر ضده بمقتضى هذه المادة كما لو كان ذلك القرار قد صدر ضده على أثر إدانته بالجرم الذي اتهم به الولد أو الحدث.

المادة 12 
القيود الموضوعة على عقوبة الأولاد والأحداث


(1) لا يحكم على ولد بالحبس.
(2) لا يحكم على حدث بالحبس إذا كان في الإمكان معاملته بأية طريقة أخرى كوضعه تحت المراقبة أو تغريمه أو جلده أو وضعه في معتقل أو في مدرسة إصلاحية، أو بأي وجه آخر.
(3) إذا حكم على حدث أو فتى بالحبس فينبغي على قدر الاستطاعة أن لا يسمح له بالاختلاط مع السجناء البالغين.

المادة 13 
عدم جواز الحكم بالإعدام على الأولاد والأحداث


لا يحكم بعقوبة الإعدام ولا يسجل مثل هذا الحكم على ولد أو حدث أو فتى على أنه يترتب على المحكمة بدلاً من الحكم عليه بهذه العقوبة أن تحكم باعتقاله للمدة التي يقررها المندوب السامي وعند صدور مثل هذا الحكم يعتقل المجرم في المكان الذي يشير به المندوب السامي وفقاً للشروط التي يقررها بالرغم عما ورد بخلاف ذلك في المواد الأخرى من هذا القانون، ويعتبر المجرم طيلة مدة اعتقاله في ذلك المكان بأنه تحت الحفظ القانوني.

المادة 14 
اعتقال الأولاد والأحداث لدى ارتكابهم بعض الجرائم


يجوز للمحكمة، إذا ثبتت لها إدانة ولد أو حدث بمحاولة القتل قصداً أو القتل عن غير قصد أو بجرح شخص آخر بقصد إلحاق أذى جسماني بليغ به، أن تحكم باعتقاله للمدة التي تعينها في الحكم الذي تصدره بالرغم عما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون ولدى صدور مثل هذا الحكم يعتقل الولد أو الحدث للمدة المعينة في الحكم في المكان الذي يشير به المندوب السامي ووفقاً للشروط التي يقررها بالرغم عما ورد بخلاف ذلك في المواد الأخرى من هذا القانون ويعتبر المجرم طيلة مدة اعتقاله في ذلك المكان بأنه تحت الحفظ القانوني.

المادة 15 
اعتقال الأولاد والأحداث في المكان المعد للاعتقال


إذا اتهم ولد أو حدث بارتكاب جريمة تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة أو الحبس فيما لو كان مرتكبها بالغاً، أو إذا تأخر عن دفع غرامة أو العطل والضرر أو مصاريف المحاكمة وكان تأخره عن دفعها يستوجب حبسه فيما لو كان بالغاً فيجوز للمحكمة إذا لم تستنسب أية طريقة من الطرق القانونية الأخرى لمعاملته بموجبها أن تأمر باعتقاله في مكان الاعتقال مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

المادة 16 
الأولاد والأحداث المحتاجين للعناية


(1) يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الأحداث ولمفتشة الشؤون الاجتماعية أن يحضر أمام محكمة الأحداث كل شخص يلوح من مظهره أنه دون الست عشرة سنة من العمر:
( أ ) إذا وجده يستجدي أو يتناول الصدقات من الناس (سواء أكان يتوسل إلى ذلك بالغناء أو اللعب أو التمثيل أو عرض أشياء للبيع وغير ذلك من الوسائل أم لم يكن) أو إذا وجده في أي شارع أو عمارة أو مكان بقصد التسول أو تناول الصدقات من الناس على نحو ما سلف، أو 
(ب) إذا وجده هائماً على وجهه وليس له بيت أو مأوى معروف أو مورد رزق معلوم أو وجده هائماً على وجهه وليس له والد أو وصي أو كان له والد أو وصي غير أن ذلك الوالد أو الوصي لم يكن يباشر ولايته أو وصايته عليه كما يجب، أو
(ج) إذا وجده معوزاً وهو غير يتيم وكان والداه أو الوالد الباقي منهما على قيد الحياة، أو أمه إذا كان ولداً غير شرعي، موجوداً أو موجودة في السجن، أو
(د) إذا وجده تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعناية به بالنظر لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر، أو
(هـ) إذا كان ذلك الشخص بنتاً شرعية أو غير شرعية لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم ينطبق على الفقرة (1) (ج) من المادة 152 من قانون العقوبات أو أدين بارتكاب جرم ينطبق على المادة 154 من ذلك القانون لمحاولته ارتكاب مثل ذلك الجرم، أو أدين بارتكاب جرم ينطبق على المادة 159 من ذلك القانون، بشأن أية بنت من بناته سواء أكانت شرعية أم غير شرعية، أو
(و) إذا كان يكثر من معاشرة لص مشهور أو مومس عمومية أو معروفة، أو
(ز) إذا كان يقطن أو يسكن بيتاً أو قسماً من بيت تستعمله مومس لتعاطي البغاء أو يعيش على أي وجه آخر في أحوال من شأنها أن تسبب إغواء ذلك الولد أو الحدث أو تحمله على تعاطي البغاء أو تشجعه أو تساعده على ذلك:

ويشترط في ذلك أن لا يعتبر الوصف الوارد في الفقرة (و) منطبقاً على الولد أو الحدث إذا كانت المومس العمومية أو المعروفة الوحيدة التي يكثر ذلك الولد أو الحدث من معاشرتها هي أمه وكانت أمه تلك تباشر مهام الوصاية عليه كما يجب أو تعتني العناية اللازمة لوقايته من التلوث.

(2) إذا اقتنعت محكمة الأحداث بعد التحقيق أن الشخص الذي أتي به إليها باعتبار أنه من الذين ينطبق عليهم أحد الأوصاف المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة هو ولد أو حدث يحتاج إلى العناية والحماية فيجوز لها:
( أ ) أن تحيله إلى عناية شخص من ذوي اللياقة يرغب في تولي أمر العناية به سواء أكان ذلك الشخص من ذوي قرباه أم لم يكن، أو

(ب) أن تأمر والده أو وصيه بأن يتعهد بمباشرة مهمة العناية به أو الوصاية عليه كما يجب، أو

(ج) أن تحيله إلى معهد تسميه تلك المحكمة، أو
(د) أن تصدر قراراً تقضي فيه بوضع الولد أو الحدث تحت إشراف أحد مراقبي السلوك بالإضافة إلى أي قرار من القرارات الثلاثة السالفة الذكر أو دون ذلك، أو

(هـ) أن تحيله إلى مؤسسة معينة من قبل المندوب السامي خصيصاً لهذه الغاية.

وتكون إحالة الولد أو الحدث بموجب هذه الفقرة محددة بزمن معين، ويكون ذلك الزمن إما ثلاث سنوات أو إلى أن يبلغ الولد أو الحدث ست عشرة سنة من العمر، وإذا كان الشخص المبحوث عنه أنثى تنطبق عليها أحكام البنود (هـ)، (و)، (ز) من الفقرة (1) لهذه المادة فتمتد تلك المدة إلى الحين الذي تبلغ فيه ثماني عشرة سنة من العمر، أو إلى أية مدة أخرى أقصر من ذلك.

(3) كل قرار يصدر بمقتضى هذه المادة يجب أن يكون خطياً ويجوز للمحكمة إصداره في غياب الولد أو الحدث وتؤيد موافقة الشخص أو المعهد الذي تكفل العناية به بمقتضى ذلك القرار على الصورة التي تراها المحكمة كافية لإلزامه القيام بتعهده.

(4) ( أ ) يكون لكل شخص أو معهد عُهد إليه أمر العناية بولد أو حدث بمقتضى هذه المادة حق الإشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ويكون مسؤولاً عن إعالته مع مراعاة ما ورد في البند (ب) من هذه الفقرة بشأن الاشتراك في نفقة الإعالة ويبقى الولد أو الحدث تحت عناية ذلك الشخص أو المعهد ولو طلب والده أو أي شخص آخر استرداده، وكل من:

(أولاً): ساعد أو أغرى ولداً أو حدثاً، مباشرة أو غير مباشرة على الفرار من عهدة الشخص أو المعهد الذي عُهد إليه أمر العناية به وهو عالم بذلك، أو

(ثانياً): آوى أو أخفى أي ولد أو حدث فرّ على الوجه المذكور أو منعه من الرجوع إلى الشخص أو المعهد المتكفل أمر العناية به أو ساعد على ما سلف ذكره، وهو عالم بذلك.
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين.
(ب) يترتب على كل محكمة تملك صلاحية إحالة ولد أو حدث إلى شخص أو معهد على الوجه المتقدم ذكره إذا لاح لها أن والد ذلك الولد أو الحدث أو الشخص المسؤول عن إعالته في وسعه أن يقدم نفقة إعالته كلياً أو جزئياً، أن تصدر قرار أو قرارات تكلف فيها ذلك الوالد أو الشخص بالاشتراك في نفقة إعالة الولد أو الحدث أثناء المدة المشار إليها فيما سبق بالمبلغ الذي ترى أنه قادر ضمن الحد المعقول على تقديمه ويجوز لها من حين إلى آخر أن تغير ما تصدره من القرارات في هذا الشأن.

(ج) يجوز إصدار أي قرار من القرارات المشار إليها فيما تقدم بناءً على شكوى أو طلب الشخص أو المعهد المعهود إليه أمر العناية بالولد أو الحدث أو بناءً على شكوى أو طلب المفتش العام للبوليس والسجون إذا كان الولد أو الحدث قد أحيل إلى مؤسسة معينة لهذه الغاية ويجري ذلك حين صدور قرار المحكمة بتسليم الولد أو الحدث أو بعد هذا التاريخ وبدفع المبلغ الذي تقرر المحكمة إلزام الوالد أو الشخص الآخر بدفعه إلى الشخص أو المعهد أو المؤسسة المعينة وينفق في سبيل إعالة الولد أو الحدث.

( د ) كل مبلغ مستحق الدفع بمقتضى مثل هذا القرار يفرض ويحصل من جميع الوجوه وفقاً لأحكام القانون المعمول به بشأن تنفيذ الأحكام كما لو كان ذلك المبلغ قد حكمت به المحكمة التي أصدرت القرار المذكور في دعوى حقوقية.

(هـ) إذا أصدرت المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة تلزم به والد ولد أو حدث أو أي شخص آخر بالاشتراك في نفقات إعالة ذلك الولد أو الحدث وجب عليه أن يبلغ المحكمة التي أصدرت القرار كل تغيير يحدث في مكان إقامته فإذا تخلف عن تبليغها ذلك دون عذر معقول يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
(و) يجوز للمندوب السامي في أي وقت شاء وبمطلق اختياره أن يفرج عن أي ولد أو حدث من المؤسسة التي أحيل إليها أو أن يحله من عهدة الشخص أو المعهد الذي سلم له بمقتضى المادة، دون قيد أو شرط وفقاً لما قد يشترطه من الشروط، ويجوز له أن يضع في المجلس التنفيذي ما يستصوبه من الأنظمة بشأن الأولاد أو الأحداث الذين يعهد بهم لعناية مثل هؤلاء الأشخاص أو المعاهد وبشأن الواجبات المترتبة عليهم نحو هؤلاء الأولاد أو الأحداث وما يدفع لهم من المكافآت. 

(ز) إذا توفي شخص أفرج عنه تحت التجريب أو غير مكان إقامته أو تغيب بلا تفويض وجب على والده أو وصيه أو مستخدمه أن يبلغ الأمر لمراقب السلوك في الحال وعلى المراقب أن يبلغ ذلك للمحكمة التي أصدرت القرار.

المادة 17 
الاعتقال بعد انتهاء مدة الحكم


يجوز لمدير بوليس اللواء أن يحضر أمام المحكمة المركزية أي ولد أو حدث يوشك أن ينهي مدة الاعتقال التي حكم عليه بقضائها في مؤسسة عينها المندوب السامي لهذه الغاية إذا رأى أن ذلك الولد أو الحدث سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه من المؤسسة حين انتهاء مدة اعتقاله:
( أ ) بسبب اعتياد أحد والديه أو وصيه الإجرام أو السكر أو فساد الخلق، أو
(ب) لأنه لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة.

ويجوز للمحكمة المركزية التي يؤتى بهذا الولد أو الحدث أمامها بصفتها محكمة أحداث، لدى اقتناعها بعد التحقيق بصحة ما سبق، أن تصدر قراراً باعتقال، الولد أو الحدث في تلك المؤسسة إلى أن يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى أية مدة أقل من ذلك.

المادة 18 
ثبوت ارتكاب الولد أو الحدث للجرم


إذا حوكم ولد أو حدث متهم بارتكاب جرم أمام أية محكمة واقتنعت المحكمة بثبوت ارتكابه للجرم المسند إليه وجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر يجيز لها النظر في الدعوى ويجوز لها أن تفصل في الدعوى:

( أ ) إما برد التهمة، أو
(ب) بالإفراج عن المجرم لدى إعطائه تعهداً على نفسه، أو
(ج) بالإفراج عن المجرم بتعهد ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك، أو 
(د) بالإفراج عن المجرم بتعهد ووضعه تحت إشراف أحد أقربائه أو تحت إشراف شخص آخر من ذوي اللياقة، أو
(هـ) بإرسال المجرم إلى مدرسة إصلاحية أو مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل المندوب السامي لمدة لا تقل عن سنة، أو
(و) بالحكم على المجرم بالجلد، أو
(ز) بالحكم على المجرم بدفع غرامة أو عطل وضرر أو مصاريف المحكمة، أو
(ح) بالحكم على والد المجرم أو وصيه بدفع غرامة أو عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة، أو
(ط) بالحكم على والد المجرم أو وصيه بتقديم كفالة على حسن سيرته، أو 
(ي) بالحكم على المجرم بالحبس إن كان حدثاً، أو
(ك) بالفصل في الدعوى على أي وجه آخر يتفق مع القانون.
ويشترط في ذلك أن يجوز مباشرة سلطة المحكمة في إرسال المجرم إلى المدرسة الإصلاحية أو إلى أية مؤسسة أخرى بحق أية بنت لم تبلغ ثماني عشرة سنة من العمر.
ويشترط في ذلك أن لا يعتقل مجرم في مؤسسة كهذه في أي حال من الأحوال بعد بلوغه سن العشرين.
ويشترط أيضاً أن لا يفسر نص هذه المادة بأنه يجيز للمحكمة أن تفصل في أية دعوى على وجه لا يحق لها أن تفصل بموجبه بقطع النظر عن هذه المادة.

 

المادة 19 
إعداد أماكن لاعتقال الأحداث


(1) يحق للمرجع أو الشخص المسؤول عن إدارة أية مؤسسة، غير السجن سواء أكانت تلك المؤسسة تدار بأموال الخزينة العامة أو بواسطة الإعانات والتبرعات أن يتفق مع المفتش العام للبوليس والسجون على استعمال المؤسسة أو أي قسم منها لاعتقال المجرمين الأحداث وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين المفتش العام، بشرط أن تؤخذ موافقة المندوب السامي على ذلك إذا كانت المؤسسة تدار بأموال الخزينة العامة.
(2) يجب على المحكمة أو مأمور البوليس أن يأخذ بعين الاعتبار حيثما أمكن، المذهب الذي يدين به الولد أو الحدث عند اختيار مكان لاعتقاله.

المادة 20 
عملية الاعتقال


(1) يسلم القرار أو الأمر أو الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان الاعتقال المعين بمقتضى هذا القانون إلى الشخص المسؤول عن ذلك المكان حين تسليم الشخص إليه ويعتبر تفويضاً كافياً لاعتقاله في ذلك المكان وفقاً لنصه وحكمه.
(2) يعتبر الشخص أثناء اعتقاله على هذا الوجه وأثناء نقله من مكان الاعتقال وإليه بأنه تحت الحفظ القانوني ويجوز القبض عليه إذا فر بلا مذكرة قبض وإرجاعه إلى المكان الذي كان معتقلاً فيه.
(3) يتخذ المندوب السامي التدابير لمعاينة وتفتيش الأماكن المخصصة لاعتقال المجرمين الأحداث بمقتضى هذا القانون ويجوز له أن يضع أنظمة يعين فيها الأماكن التي تستعمل لهذه الغاية وكيفية معاينتها والكشف عليها وتصنيف الأشخاص الذين يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم واستخدامهم وتشغيلهم ومراقبتهم في مكان الاعتقال المعد لذلك بمقتضى هذا القانون وزيارتهم من حين إلى آخر من قبل أشخاص يعينون في تلك الأنظمة.

المادة 21 
النفقات


تدفع من الخزينة العامة النفقات التي ينفقها المفتش العام للبوليس والسجون على أي مكان خصصته السلطة لاعتقال المجرمين الأحداث بما في ذلك نفقات إعالة أي ولد أو حدث أو فتى يعتقل في ذلك المكان سواء عند القبض عليه أو لدى إحالته إلى التوقيف بأمر من المحكمة أو عند إحالته للمحاكمة أو بدلاً من حبسه أو لتخلفه عن دفع أية غرامة أو عطل وضرر أو مصاريف.

المادة 22 
شهادة الأحداث


إذا أحضر شخص أمام أية محكمة من المحاكم سواء أكان متهماً بارتكاب جرم أم لم يكن، ولم يكن إحضاره من أجل تأدية الشهادة، وظهر للمحاكمة أنه لم يتم السنة الثامنة عشرة من عمره، فيجب على المحكمة أن تجري تحقيقاً وافياً للتثبت من سنه أو تسمع لهذه الغاية ما يتسنى لها سماعه من الشهادات عند النظر في الدعوى غير أن كل حكم أو قرار تصدره المحكمة لا يفسخ أو يعتبر باطلاً إذا ثبت بعدئذ أن سن ذلك الشخص لم تذكر على حقيقتها أمامها وإيفاء لغايات هذا القانون تعتبر السن التي تقدرها المحكمة لأي شخص أحضر أمامها على الصورة الآنفة الذكر أو السن التي تعلن أنها سنه بأنها هي السن الحقيقية لذلك الشخص. وإذا ظهر للمحكمة أن الشخص الذي أحضر أمامها قد بلغ ثماني عشرة سنة فما فوق، فلا يعتبر ذلك الشخص ولداً أو حدثاً أو فتى إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.

المادة 23 
سلطة وضع أصول محاكمات


يجوز لقاضي القضاة بموافقة المندوب السامي، أن يضع الأصول اللازمة لوضع هذا القانون موضع العمل وبصورة خاصة لتعيين الأمور المتعلقة بواجبات مراقبي السلوك والتقارير التي يضعونها وتعويضهم عما تستوجب الضرورة أن ينفقوه من جيوبهم الخاصة، دون أن يمس ذلك بالسلطة الآنفة الذكر على وجه عام.

المادة 24 
استثناء


ليس في هذا القانون ما يؤثر في أي تشريع آخر يتعلق بالأولاد والأحداث والفتيان إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.

المادة 25 
الإلغاء


يلغى قانون المجرمين الأحداث

المادة 26 
النفاذ


يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.


18 شباط سنة 1937 القائم بإدارة الحكومة
ج. هاثورن هول

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:43 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 الأحداث nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved