محتويات التشريع
المادة 1- التسمية والنفاذ
المادة 2- تعديل المادة 11 (الرعي خلافاً لأحكام المادة 9 )
المادة 3- التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون حظر رعي الماعز) ويقرأ مع قانون حظر رعي الماعز رقم (18) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 11 (الرعي خلافاً لأحكام المادة 9 )
تلغى المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة (11)
أ- إذا ضبط أي عدد عن الماعز في أية أراضي محظورة خلافاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون يحكم على صاحبها أو الشخص المسؤول عنها وقت ضبطها وهي غرامة قدرها (250) فلساً عن كل رأس.
ب- فإذا تكررت المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ الحكم السابق يحكم على المكرر بغرامة قدرها (500) فلس عن كل رأس ويجوز للحاكم أن يأمر بمصادرة الماعز.
ج- إذا لم يتمكن موظف الحراج من معرفة صاحب الماعز رغم بحثه عنه في المدينة أو القرية أو الخربة وعرضها على أهل تلك القرية أو المدينة أو الخربة للتعرف عليها أو عجز موظف الحراج عن نسبة ملكيتها إلى أي ممن ذكروا يحكم بحجزها لمدة أسبوع من تاريخ ضبطها فإذا لم يتقدم أحد بإدعاء ملكيتها تباع في المزاد العلني وتعتبر أثمانها واردات للخزانة العامة.
د- لا تسري أحكام هذه المادة على الماعز التي تجلب لمدينة أو قرية أو خربة محظورة بقصد الذبح بشرط أن تكون محفوظة في زريبة أو موثقة بوثائق، أما إذا ضبطت ترعى فتطبق عليها أحكام الفقرتين (أ وب) من المادة (11) من هذا القانون.
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
6/12/1958
الحسين بن طلال
وزير المالية رئيس الوزراء
أحمد الطراونة سمير الرفاعي