x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5304738
عدد الزيارات اليوم : 2148
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون خطر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية والنفاذ

المادة 2 - التعاريف

المادة 3 - الإستفتاء على الحظر

المادة 4 - موعد الإستفتاء

المادة 5 - إعلان الإستفتاء

المادة 6 - لجنة الإستفتاء وفرز الأصوات

المادة 7 - نتيجة الإستفتاء

المادة 8 - نشر الإعلانات

المادة 9 - تقييد الرعي في الأراضي المحظورة

المادة 10 - تعيين مرعى للمنطقة المحظورة

المادة 11 - الرعي خلافاً لأحكام المادة (9)

المادة 12 - أحكام بشأن المصادرة

المادة 13 - سير القطعان في المناطق المحظورة

المادة 14 - إصدار تشريعات ثانوية

المادة 15 - التنفيذ


نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون حظر رعي الماعز لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 
تعني كلمة (المدير) الموظف المسؤول عن إدارة حراج المملكة الأردنية الهاشمية. 
وتعني عبارة (القرى المحظورة) أية مدينة أو قرية أو خربة أو منطقة أخرى معينة يعلن عنها وفق أحكام المادتين 7 و8 أنه محظور الرعي فيها. 
وتعني عبارة (منطقة الاستفتاء) أية مدينة أو خربة أو منطقة اتخذ فيها أول إجراء لأجل استفتاء أهلها إلى حين نهاية الاستفتاء. 
وتشمل كلمة (الماعز) كبيرة وصغيرة ذكراً كان أم أنثى. 
وتعني كلمة (المالك) كل شخص بلغ الخامسة عشرة من العمر. 
1- كان يملك أرضاً في حدود القرية المحظورة أو منطقة الاستفتاء ولديه سند تصرف فيها أو مسجلة باسمه في جدول تسجيل تلك القرية، أو 
2 - كان لديه قطيع من المواشي لا يقل عن (15) رأساً من الماعز بشهادة مختار القرية واثنين من الهيئة الاختيارية فيها وإن كان لا يملك أرضاً.

المادة 3
الإستفتاء على الحظر


إذا قدمت إلى المدير عريضة تحمل تواقيع خمسة من المالكين في أية مدينة أو قرية أو خربة يعربون فيها عن رغبتهم في حظر رعي الماعز في أراضيهم فللمدير أن يستفتي سكان تلك المدينة أو القرية أو الخربة.

المادة 4
موعد الإستفتاء


يعين المدير موعد الاستفتاء بإعلان خطي يعلق في أمكنة بارزة من أحياء تلك المدينة أو القرية أو الخربة ويبلغ إلى مختاريها إن كان لها مختارون.

المادة 5
إعلان الإستفتاء


1 - تذكر في الإعلان الأمور التالية: 
أ - حدود منطقة الاستفتاء بغاية الوضوح وإذا لم يكن ذلك فيذكر فيه جميع أسماء مالكي حق التصرف فيها أو أسماء أصحاب القطع المحيطة بها. 
ب- موعد الاستفتاء ومكان المنطقة وبدؤه وانتهاؤه. 
2 - لا يجري الاستفتاء ما لم يكن قد مضى على تعليق إعلانه وتبليغه إلى المختارين خمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة 6
لجنة الإستفتاء وفرز الأصوات


تقوم بعملية الاستفتاء وفرز الأصوات لجنة مؤلفة من أكبر موظف إداري في المنطقة رئيساً وموظف ينتخبه وزير المالية وآخر ينتخبه مدير الحراج عضوين. 
1 - يحتفظ رئيس اللجنة بلائحة بأسماء المالكين في تلك المدينة أو القرية أو الخربة مصدقة من مأمور تسجيل تلك المنطقة مع لائحة أخرى وفاقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القانون مصدقة من الهيئة الاختيارية ويقوم رئيس اللجنة بتدقيق كافة أسماء المالكين الواردة في تينك اللائحتين للتأكد من مطابقتها مع أسماء المقترعين. 
2 - يجري الاقتراع بصورة سرية على أوراق ممضاة من رئيس اللجنة ويكتب للمستفتي الأمي أي عضو من أعضاء اللجنة ينيبه لهذا الغرض. 
3 - إذا تخلف ثلث المستفتين عن الاقتراع تعيد اللجنة المذكورة الاستفتاء بالطريقة المعينة في المادة الخامسة ويعتبر الاستفتاء الثاني قانونياً مهما كان عدد المقترعين. 
4 - يقدم رئيس اللجنة تقريراً إلى المدير يبين فيه نتيجة الاستفتاء.

المادة 7
نتيجة الإستفتاء


إذا اسفرت نتيجة الاستفتاء عن تحبيذ الأكثرية لحظر رعي الماعز في أراضي تلك المدينة أو القرية أو الخربة فعلى المدير أن يعلن أن أراضي تلك المدينة أو القرية أو الخربة محظور رعي الماعز فيها.

المادة 8
نشر الإعلانات


يقوم المدير بنشر إعلانات حظر رعي الماعز في الجريدة الرسمية وإلصاق نسخ عنها على أمكنة بارزة من جدران تلك القرية ويبلغ مخاتيرها إن كان لها مخاتير.

المادة 9
تقييد الرعي في الأراضي المحظورة


مع مراعاة أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة يعتبر الحصول على الماعز واقتناؤها والسماح لها بالرعي في حدود الأراضي المحظورة غير مشروع بعد مضي ستة أشهر على نشر إعلان الحظر في الجريدة الرسمية. 
1 - لصاحب كل منزل في حدود المدينة أو القرية أو الخربة المحظورة أن يقتني بموجب رخصة من مدير الحراج أو من يقوم مقامه ثلاثة رؤوس ماعز وأولادها حتى تبلغ اثني عشر شهراً شريطة أن ترعى ضمن حدود مراعي القرية وهي مربوطة وتحت إشراف منظم كافل لمنعها من إلحاق أي ضرر بالمزروعات والأشجار الحرجية. 
2 - تجدد الرخصة مرة كل سنة.

المادة 10
تعيين مرعى للمنطقة المحظورة


يجوز للمدير أن يعين للمنطقة المحظورة مرعى معين الحدود.

المادة 11
الرعي خلافاً لأحكام المادة (9)


1 - إذا وجدت ماعز في أية ناحية محظورة خلافاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون يحكم على صاحبها أو الشخص المسؤول عنها وقت مشاهدتها وهي ترعى بغرامة قدرها خمسون فلساً عن كل رأس وتصادر جميع الماعز. 
2 - إذا لم يتمكن موظف الحراج من معرفة صاحب الماعز رغم بحثه عنه في المدينة أو القرية أو الخربة بالرغم من عرضها على أهل تلك المدينة أو القرية أو الخربة للتعرف عليها أو عجز موظف الحراج عن إثبات ملكيتها إلى أي ممن ذكروا يحكم بمصادرتها على كل حال. 
3 - لا تسري أحكام هذه المادة على الماعز التي تجلب لمدينة أو قرية أو خربة محظورة بقصد الذبح شريطة أن ينجز ذبحها في غضون سبعة أيام من تاريخ جلبها إلى تلك المدينة أو القرية أو الخربة وأن تكون في نفس الوقت محفوظة في زريبة أو موثقة بوثاق.

المادة 12
أحكام بشأن المصادرة


عندما تصادر الماعز وفاقاً لأحكام هذا القانون تسلم الأمانة إلى صاحبها أو لغيره حتى صدور قرار بشأنها.

المادة 13
سير القطعان في المناطق المحظورة


يسمح لقطعان الماعز بالسير على طرق المدينة أو القرية أو الخربة المحظورة في حالة أخذها إلى خارج حدودها مع ضرورة تنفيذ مثل هذا السير بأقصى سرعة ممكنة.

المادة 14
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 15
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


23 - 3 - 1952 

طلال
رئيس الوزراء وزير المالية
توفيق أبو الهدى عبد الحليم الحمود

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:20 مساء  الزوار: 1121    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved