x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333932
عدد الزيارات اليوم : 134
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الأحكام تبادل تنفيذها مع مصر رقم 73 لسنة 1929

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعاريف 
المادة 3 تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مصرية في فلسطين 
المادة 4 الأصول المتبعة لدى تقديم طلب لتنفيذ الحكم 
المادة 5 الأحوال التي يجوز فيها رفض التسجيل 
المادة 6 تنفيذ أحكام قانون ( تبادل تنفيذ ) الأحكام 

قانون يقضي بتنفيذ الاتفاق المعقود مع مصر لتبادل تنفيذ الأحكام


بما أنه عقد اتفاق بين حكومة فلسطين والحكومة المصرية لتبادل تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم فلسطين ومحاكم مصر، ومن المستحسن وضع أحكام لتنفيذ ذلك الاتفاق في فلسطين.
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأحكام (تبادل تنفيذها مع مصر).

المادة 2 
تعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "حكم" كل حكم أو قرار أصدرته محكمة في دعوى حقوقية أو تجارية أو محكمة دينية مشكلة بحكم القانون سواء قبل صدور هذا القانون أو بعده ويقضي بدفع مبلغ من المال، وتشمل قرار التحكيم في إجراءات التحكيم إذا كان قد أصبح بحكم التشاريع المعمول بها في البلاد التي صدر فيها قابلاً للتنفيذ بنفس الصورة التي تنفذ فيها الأحكام في تلك البلاد.
ويكون لعبارة "المحكوم له" "والمحكوم عليه" "والمحكمة الأصلية" المعاني المخصصة لها في المادة 2 من قانون (تبادل تنفيذ) الأحكام.

المادة 3 
تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مصرية في فلسطين


يجوز للمحكوم له إذا كان الحكم صادراً من محكمة مصرية أن يقدم طلباً إلى محكمة مركزية لتسجيل الحكم في أي وقت خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو خلال أية مدة أطول تسمح بها المحكمة ويجوز للمحكمة مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تأمر بتسجيل الحكم بناءً على ذلك الطلب.

المادة 4 
الأصول المتبعة لدى تقديم طلب لتنفيذ الحكم


يقتضى على المحكوم له أن يبرز صورة مصدقة من الحكم تأييداً لطلبه مختومة وممضاة من المرجع الذي صدق عليها ومصدقة من وزير الحقانية في مصر أو من ممثله. 
يقتضى على المحكوم له أن يقنع رئيس المحكمة التي قدم طلباً إليها بأن الحكم الذي يطلب تنفيذه لا يوجد بصدده استئناف أو اعتراض غير مفصول فيه إلا إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ بمقتضى شرائع مصر على الرغم من وجود استئناف أو اعتراض بصدده.

المادة 5 
الأحوال التي يجوز فيها رفض التسجيل


لا يبحث رئيس المحكمة التي رفع إليها طلب لتسجيل حكم في أساس الدعوى ولا يرفض إصدار أمر بالتسجيل إلا في الأحوال التالية:
(أ) إذا كانت الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة الأصلية، أو 
(ب) إذا كان المحكوم عليه لا يقيم عادة ضمن دائرة اختصاص المحكمة الأصلية وليس له فيها محل تجاري أو لم يكن في تاريخ إقامة الدعوى يتعاطى أشغالاً تجارية فيها أو لم يكن فريقاً في عقد تجاري هو موضوع الدعوى ويراد تنفيذه كله أو بعضه ضمن دائرة اختصاص تلك المحكمة ولم يحضر أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو رفض اختصاصها أو لم يذعن أو لم يوافق على الإذعان لاختصاصها وعلى الأخص باختياره مكاناً لتبليغه يقع ضمن دائرة اختصاصها، أو
(ج) إذا لم يبلغ المحكوم عليه بصفته المدعى عليه في الدعوى أوراق الدعوى من أنه كان يقيم عادة أو يتعاطى أشغالاً في دائرة اختصاصها أو قبل بالإذعان لاختصاصها، أو
(د) إذا كان الحكم قد صدر في دعوى لم يكن في وسع محاكم فلسطين الفصل فيها لأسباب تتعلق بالسياسة العامة، أو
(هـ) إذا كان تنفيذ الحكم لا يتفق والمعاهدات أو الاتفاقات الدولية المعمول بها في فلسطين، أو
(و) إذا كانت محاكم فلسطين قد أصدرت حكماً يناقض ذلك الحكم في دعوى أقيمت بين الفرقاء أنفسهم وتناول الحكم نفس الوقائع، أو 
(ز) إذا وقع من الفريق الآخر في الدعوى احتيال من شأنه أن يؤثر في قرار القضاة أو إذا اعتبرت المستندات التي بني الحكم عليها قضائياً زائفة أو أعلنت أنها كذلك.

المادة 6 
تنفيذ أحكام قانون ( تبادل تنفيذ ) الأحكام


تسري أحكام الفقرتين (3) و(4) من المادة 3 وأحكام المادة 6 من قانون (تبادل تنفيذ) الأحكام كأنها مثبتة في هذا القانون

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:14 مساء  الزوار: 1159    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 التحكيم و الاحكام الاجنبية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة ... التحكيم و الاحكام الاجنبية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون قرارات التحكيم الأجنبية رقم 17 ... التحكيم و الاحكام الاجنبية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved