x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5356987
عدد الزيارات اليوم : 1164
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون المرافئ المعدل رقم 3 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 4 ( إصدار تشريعات ثانوية بشأن الرسوم ) 
المادة 3 تعديل المادة 7 ( تسجيل المراكب الفلسطينية ) 
المادة 4 تعديل المادة 9 ( ترخيص الأشخاص العاملين على الشواطئ أو في المراكب ) 
المادة 5 تعديل المادة 15 ( الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون و العقوبات المفروضة ) 

يقضي بتعديل قانون المرافئ


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المرافئ (المعدل) لسنة1939، ويقرأ مع قانون المرافئ (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 4 ( إصدار تشريعات ثانوية بشأن الرسوم )


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بحذف الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية: 
"(ب) فرض الرسوم التالية، فيما يختص بأي رصيف من الأرصفة الموجودة في المرافئ، أو فيما يختص بأي مكان من الأماكن المعينة للدخـول بمقتضى المادة 8 من قانون الجمارك: 
(1 ) رسوم المرتكي. 
(2) رسوم الرصيف المستوفاة عن البضائع أو عن أي صنف من البضائع المارة من ذلك الرصيف أو الداخلية من مكان الدخول المشار إليه.
(3) رسوم المسافرين".

المادة 3 
تعديل المادة 7 ( تسجيل المراكب الفلسطينية )


تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو أنهارها" بعد لفظة بحارها الواردة في السطر الثاني منها، وبإضافة عبارة "أو الأنهار" بعد لفظة البحار الواردة في السطر السادس منها.

المادة 4 
تعديل المادة 9 ( ترخيص الأشخاص العاملين على الشواطئ أو في المراكب )


تعدل المادة التاسعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "لارتياد المرفأ من أجل الصيد فقط" إلى آخر فقرتها الشرطية.

المادة 5 
تعديل المادة 15 ( الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون و العقوبات المفروضة )


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة 15 منه، كمادة 15 (مكررة) (أ): 
"المادة 15 مكررة (أ) تسري الأحكام التالية، بدون الانتقاص من أية عقوبة مفروضة في أي قانون آخر، وبشرط أن لا يؤخذ أي شيء ورد في هذه المادة أنه يجيز معاقبة أي شخص مرتين عن نفس الجرم:
كل من كان مفوضاً حسب الأصول بوسق أو تفريغ بضائع في أحد المرافئ أو باتخاذ الترتيبات لوسقها أو تفريغها فيه أو كان مستخدماً في أي مرفأ من المرافئ أو فيما يتعلق به: 
وقبض مبلغاً من النقود أو أي شي آخر مهما كان نوعه على سبيل المكافأة أو الرشوة نظير ما أبداه من الترجيح الذي لا مبرر له، لدى قيامه بواجباته، أو نظير قيامه أو إغفاله القيام بأي أمر من الأمور المتعلقة بوظيفته، أو 
أبدى ترجيحاً لا مبرر له أو أظهر تحيزاً في وسق أو تفريغ أية بضائع أو في اتخاذ الترتيبات لوسقها أو تفريغها. 
وكل من أعطى أو عرض مكافأة أو رشوة كهذه لأي شخص من الأشخاص المبحوث عنهم في الفقرة (أ) من هذه المادة:
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها فيعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.


30 كانون الثاني سنة 1939

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:10 مساء  الزوار: 1135    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الزيوت في مياة الملاحة رقم 53 لسنة ... التجارة البحرية و الموانئ nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المرافئ المعدل رقم 3 لسنة 1946 التجارة البحرية و الموانئ nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المرافئ المعدل رقم 3 لسنة 1949 التجارة البحرية و الموانئ nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المرافئ المعدل رقم 51 لسنة 1946 التجارة البحرية و الموانئ nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المرافئ رقم 144 لسنة 1926 التجارة البحرية و الموانئ nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved