محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 63 (فوائد الديون)
المادة 3 سريان التعديل على الإفلاسات غير التامة
وهو يقضي بتعديل قانون الإفلاس لسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الإفلاس (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون الإفلاس لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 63 (فوائد الديون)
تعدل المادة الثالثة والستون من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "خمسة في المائة في السنة" الواردة في الفقرة (1) منها بعبارة "تسعة في المائة في السنة" ويحذف ما يتبقى من تلك الفقرة، أي من العبارة التي تبتدئ بعبارة "دون أن يؤثر ذلك" إلى آخر الفقرة.
المادة 3
سريان التعديل على الإفلاسات غير التامة
يسري التعديل المشمول في هذا القانون على كافة طوابق الإفلاس غير التامة في تاريخ نفاذ هذا القانون.
13 شباط سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل