x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5301482
عدد الزيارات اليوم : 14
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الاحتجاج على البوالس رقم 51 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 أماكن الاحتجاج ومواعيده 
المادة 4 النفاذ 

يقضي بتعيين مكان وزمان الاحتجاج (البروتستو) على البوالس في بعض الأحوال الخاصة


من المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (الاحتجاج على) البوالس لسنة 1939 .

المادة 2 
التعاريف


تنصرف لفظة "البوليسة" الواردة في هذا القانون، إلى المعنى المخصص لها في قانون البوالس وتشمل أيضاً السفتجة "الكمبيالة" حسب المعنى المخصص لها في ذلك القانون.

المادة 3 
أماكن الاحتجاج ومواعيده


بالرغم مما ورد في قانون البوالس، إذا تعذر الاحتجاج على بوليسة في المكان الذي رفضت فيه، وفقاً للفقرة (5) من المادة الخمسين، خلال المدة المعينة في الفقرة (3) من المادة الخمسين، من جراء إقفال أية محكمة من المحاكم أو لأي سبب آخر ناجم عن نشوب اضطرابات أهلية في فلسطين، فإنه يجوز تبليغ الإخطار أو الاحتجاج على تلك البوليسة خلال مدة لا تتجاوز اليومين من بعد يوم العمل الذي يلي اليوم الذي رفضت فيه، وذلك بواسطة مكتب كاتب العدل الواقع على أقرب مسافة من المكان الذي رفضت فيه وفي منطقة اختصاص المحكمة المركزية نفسها الكائنة في ذلك المكان، ويعتبر ذلك الإخطار أو الاحتجاج قانونياً ومعطى في الوقت المعين إيفاء للغاية المقصودة من قانون البوالس.

المادة 4 
النفاذ


يعتبر هذا القانون أنه وضع موضع العمل في اليوم الثلاثين من شهر أيلول سنة 1938 .


4 نيسان سنة 1939 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:01 مساء  الزوار: 1122    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الإفلاس المعدل قانون رقم 1 لسنة ... التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإفلاس رقم 3 لسنة 1936 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البوالس المعدل رقم 10 لسنة 1945 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved