x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5309935
عدد الزيارات اليوم : 154
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون البوالس المعدل رقم 10 لسنة 1945

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 15(الشروط الخاصة لساحب البوليسة) 
المادة 3 إلغاء المادة 53 (وجود أموال لدى المسحوب عليه) 
المادة 4 تعديل المادة 57 (تحرير الكفالة الإحتياطية) 
المادة 5 تعديل المادة 72 (ميعاد الإستحقاق) 
المادة 6 تعديل المادة 96(مرور الزمن) 
المادة 7 النفاذ


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون البوالس (المعدل) لسنة 1945، ويقرأ مع قانون البوالس، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 15(الشروط الخاصة لساحب البوليسة)


تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها، بعد الفقرة (2) منها مباشرة:
"(3) ليس في هذه المادة ما يمنع صاحب أية بوليسة أو أي محيل (مجبر) من إدراج أي شرط من الشروط التي يجوز له إدراجها بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة في تلك البوليسة، على مستند منفرد، وإذا ما كان الشرط المدرج على مستند منفرد كما ذكر سابقاً يقضي بالتنازل عن حق سحب الإحتجاج (البروتستو)، تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على ذلك الشرط بالصورة التي تسري فيها على شرط التنازل عن حق سحب الإحتجاج (البروتستو) المدرج في البوليسة نفسها"

المادة 3 
إلغاء المادة 53 (وجود أموال لدى المسحوب عليه)


تلغى المادة الثالثة والخمسون من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 53 لا تؤخذ البوليسة بحد ذاتها أنها حوالة بالأموال الموجودة لدى المسحوب عليه، والمتيسرة لدفع البوليسة، ولا يكون المسحوب عليه الذي لا يقبل البوليسة بمقتضى هذا القانون ملزماً بها".

المادة 4 
تعديل المادة 57 (تحرير الكفالة الإحتياطية)


تعدل المادة السابعة والخمسون من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (2) منها، والإستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(2) يجوز تحرير "الأوال" على البوليسة نفسها أو على مستند، ويعبر عنها بعبارة "أكفل كفالة أوال" أو بأية عبارة أخرى من هذا القبيل ثم يعقبها التوقيع، فإذا لم يذكر عمن أعطيت كفالة "الأوال" تعتبر أنها معطاة عن الموقع، إذا كانت البوليسة سفتجة (كمبيالة)، وعن الساحب إذا كانت البوليسة ليست سفتجة".

المادة 5 
تعديل المادة 72 (ميعاد الإستحقاق)


تعدل المادة الثانية والسبعون من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (5) منها، والإستعاضة عنها بالفقرة التالية:
(5) إذا كانت البوليسة مسحوبة في بلاد ما على أن تدفع في بلاد أخرى، يقرر تاريخ استحقاقها وفقاً للتشريع المعمول به في البلاد المستحقة الدفع فيها".

المادة 6 
تعديل المادة 96(مرور الزمن)


تعدل المادة السادسة والتسعون من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الشرطية التالية إلى آخر الفقرة (1) منها:
"ويشترط في ذلك أن يجوز لأي فريق من الفرقاء المتعاقدين في أية بوليسة أو شك أو سفتجة أن يتنازل عن دفاعه في الدعوى المقامة عليه بالإستناد إلى تلك البوليسة أو الشك أو من أنه لا يصح السير في الدعوى بسبب مرور المدة المختصة المذكورة في هذه الفقرة، ويجوز أن يدرج هذا التنازل أما البوليسة أو الشك أو السفتجة أو في مستند منفرد، وأما قبل بدء الدعوى أو بعد بدئها:
ويشترط أيضاً أن لا يكون هذا التنازل ملزماً إذا كان مدرجاً في مستند منفرد، إلا إذا كان الشخص الذي أدرجه في المستند قد تلقى عنه مقابلا ذا قيمة"

المادة 7 
النفاذ


تعتبر أحكام هذا القانون، باستثناء أحكام المادتين الأولى والثالثة، أنها وضعت موضع الإجراء في تاريخ بدء العمل بالقانون الأصلي، ويعمل بأحكام المادتين الأولى والثالثة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الوقائع الفلسطينية.


29 آذار سنة 1945

المندوب السامي
غورت

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:00 مساء  الزوار: 1121    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الإفلاس المعدل قانون رقم 1 لسنة ... التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإفلاس رقم 3 لسنة 1936 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الاحتجاج على البوالس رقم 51 لسنة ... التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved