x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5289058
عدد الزيارات اليوم : 310
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 19 لسنة 1967

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية

المادة 2- التعاريف

المادة 3- حصر تعاطي مهنة الوكلاء التجاريين بالأشخاص المسجلين

المادة 4- شروط الوكيل أو الوسيط

المادة 5- بيانات طلب التسجيل

المادة 6- طلب التسجيل في سجل الوسطاء التجاريين

المادة 7- إصدار الوزير للقرار

المادة 8- شرط ارتباط الوكيل بالشركة الموكلة

المادة 9- تسجيل الطلب في السجل

المادة 10- طلب تسجيل التغييرات

المادة11- الإشارة الى رقم تسجيل الوكالة في المراسلات والمعاملات التجارية

المادة 12- وجوب ذكر اسم الوسيط التجاري عند الاستيراد

المادة 13- حظر تمثيل شركات مؤسسة في الخارج

المادة 14 - صلاحية إلغاء تسجيل الوكيل أو الوسيط

المادة 15- حق الوكلاء والوسطاء التجاريين في تأسيس نقابة

المادة 16- سرية سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

المادة17- العقوبات

المادة 18- إصدار الأنظمة

المادة 19- الإلغاءات

المادة 20- تنفيذ القانون


محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم 
بمقتضى الفقرة (1)للمادة (94)من الدستور.
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 4/2/1967 
نصادق - بمقتضى المادة (31)من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصدار ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1
التسمية


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1967 )ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
التعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية المعاني المحددة أدناه لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني 
الوزير وزير الاقتصاد الوطني.
المدير مدير التجارة والشركات بوزارة الاقتصاد الوطني.
الوكيل التجاري الوكيل بالعمولة الوكيل الموزع لحسابه الخاص الوكيل الموزع لحساب شركة أجنبية أو لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة. الوكلاء الآخرون الذين يتعاطون أعمالا مماثلة بمن فيهم وكلاء الدعاية والإعلان 
الوسيط التجاري كل من تعاطى مهنة التوسط في إجراء العقود التجارية بين طرفين دون أن يلحق به شئ من تبعتها.

المادة 3 
حصر تعاطي مهنة الوكلاء التجاريين بالأشخاص المسجلين


أ- ينحصر تعاطي مهنة الوكلاء أو الوساطة التجارية بالأشخاص المسجلين كوكلاء أو وسطاء تجاريين بموجب أحكام هذا القانون.
ب- على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية أن يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء المعد لدي الوزارة.
ج- على كل من يتعاطى مهنة الوساطة التجارية أن يسجل نفسه للممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء المعد لدى الوزارة.
د- يستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين (ب وج )من يمارسون الوكالات المحلية أو يتعاطون .... تصدير المنتوجات الزراعية.

المادة 4
شروط الوكيل أو الوسيط


يجب أن تتوفر في الوكيل أو الوسيط التجاري الشروط التالية:-
أ-إذا كان شخصاً طبيعياً:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2-أن لا يقل عمره عن عشرين سنة. 
3- أن يقيم إقامة دائمة في المملكة. 
4- أن يكون له محل تجاري فيها. 
5- أن يكون مسجلا في إحدى غرف التجارة أو الصناعة. 
ب- إذا كان شركة عادية: أن تكون أردنية وأكثرية الشركاء فيها من الأردنيين.
ج- إذا كان شركة مساهمة: - 
1- أن تكون أردنية. 
2- أن يكون أكثرية أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها من الأردنيين. 
3- أن لا تقل نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن 60%ويستثنى من ذلك الشركات التي سجلت قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 5
بيانات طلب التسجيل


يتوجب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين لتسجيل وكالته متضمنا البيانات التالية: 
أ - أسمه وعمر وجنسيته واسمه التجاري ومحل إقامته. 
ب-اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها اتجاري أو اسم التاجر الموكل وجنسيته واسمه التجاري ومحل إقامته ويرفق بالطلب في هذه الحالة:-
1- صورة عقد الوكالة يصدق الوكيل نفسه على مطابقتها الأصل أمام الموظف المختص ويجب أن تكون الوكالة الأصلية المبرزة أمام هذا الموظف مستكملة لجميع الإجراءات الأصولية. 
2- ترجمة لعقد الوكالة إذا كان محررا بلغة أجنبية إلى اللغة العربية مصدقة من المترجم بمطابقتها الأصل. 
ج- أية معلومات أخرى قد تطلبها الوزارة.

المادة 6
طلب التسجيل في سجل الوسطاء التجاريين


يتوجب على كل من يمارس مهنة الوساطة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين بتسجيل نفسه في سجل الوسطاء التجاريين لدى الوزارة ويجب أن يتضمن البيانات التالية: 
أ -اسمه وعمره وجنسيته واسم محله التجاري ومكان أقامته.
ب- أسم الشركة الموسطة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري أو اسم التاجر الموسط وجنسيته واسم محله التجاري ومكان إقامته على أن يرفق بالطلب في هذه الحالة:- 
1- صورة عقد الوساطة يصدق الوسيط نفسه على مطابقتها الأصل أمام الموظف المختص ويجب أن تكون الوساطة الأصلية المبرزة أمام هذا الموظف مستكملة لجميع الإجراءات الأصولية. 
2- ترجمة لعقد الوساطة إذا كان محررا بلغة أجنبية إلى اللغة العربية مصدقة من المترجم بمطابقتها الأصل. 
ج- أية معلومات أخرى قد تطلبها الوزارة.

المادة 7 
إصدار الوزير للقرار


يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قراره بشأن خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد أعتبر الطلب مرفوضا.

المادة 8
شرط ارتباط الوكيل بالشركة الموكلة


يشترط في طلب التسجيل إذا كان وكيلا لشركه أو شركات معينة أن يكون مرتبطا مباشرة بالشركة الموكلة وللوزير حق التثبت من صحة ذلك بكل الوسائل التي يراها ضرورية.

المادة 9
تسجيل الطلب في السجل


يسجل الموظف المختص في الوزارة الطلب في السجل الخاص يحتفظ بنسخة منه مع الأوراق الثبوتية الأخرى ويعيد إلى صاحب العلاقة النسخة الثانية بعد التصديق إلى إنها مطابقة للأصل وستوفي رسم تسجيل بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 10
طلب تسجيل التغييرات


على الوكيل التجاري أن يتقدم بطلب تسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب أو عقد الوكالة أو الشروط المنصوص عليها في المواد (4و5و7) وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطى الموظف المختص أشعارا بذلك بعد استيفاء رسم التغيير حسب ما هو مقر في النظام.

المادة11
الإشارة الى رقم تسجيل الوكالة في المراسلات والمعاملات التجارية


على الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري الإشارة إلى رقم تسجيل وكالته أو وساطته في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

المادة 12
وجوب ذكر اسم الوسيط التجاري عند الاستيراد


يتوجب على كل مستورد أن يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها إلى جميع دوائر الدولة بما في ذلك طلبات رخص الاستيراد اسم الوسيط التجاري أو الوكيل التجاري أو الممثل للشركة أو التاجر أو المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل الوساطة التجارية أو الوكالة التجارية في السجل المختص وإذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة فللدائرة المختصة التثبت من أن المصدر لم يدفع أو يلتزم بدفع أية عمولة لأي وكيل تجاري أو وسيط تجاري.

المادة 13
حظر تمثيل شركات مؤسسة في الخارج


بعد نفاذ هذا القانون، لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب الشركات أن تتعاطى في المملكة بالإضافة إلى أعمالها تمثيل شركات أخرى مؤسسة في الخارج.

المادة 14 
صلاحية إلغاء تسجيل الوكيل أو الوسيط


يلغي الوزير تسجيل أي وكيل أو وسيط تجاري:-
أ- إذا فقد أو أخل بأحد الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون. 
ب- يطلب من أية دائرة حكومية مختصة إذا ثبت لها أنه ارتكب عن قصد أو اشترك أو تدخل في أية مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة.
ج_ إذا تبين عدم صحة المعلومات المقدمة طلب التسجيل.

المادة 15
حق الوكلاء والوسطاء التجاريين في تأسيس نقابة


يحق للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق أحكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم شريطة موافقة الوزير على ذلك وتحدد صلاحياتها وواجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب إليها والرسوم التي تجبيها وغير ذلك من لا أمور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص يوافق عليه الوزير.

المادة 16
سرية سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين


أ-مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، تكون كافة المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين سرية. 
ب- يحق لكل ذي مصلحة أن يطلع بإشراف الموظف المختص على سجل الوكلاء أو الوسطاء التجاريين مقابل الرسم المحدد بالنظام.
أما الاطلاع على ملف الوكلاء أو الوسطاء التجاريين فلا يسمح به لهؤلاء الوكلاء أو الوسطاء التجاريين أو المفوضين قانونيا بذلك أو بناء على طلب محكمة مختصة.

المادة17
العقوبات


كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ماية دينار ولا تزيد عن ثلاثماية دينار.

المادة 18
إصدار الأنظمة


لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر من وقت لآخر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 19 
الإلغاءات


يلغي قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (3)لسنة 1965واي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون

المادة 20
تنفيذ القانون


رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون


4/2/1967 

محمد بن طلال 

وزير الأشغال العامة وزير وزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الإنشاء والتعمير العدلية الداخلية ووزير الخارجية بالوكالة 
عبد القادر الصالح سمعان داود وصفي الحمل 
وزير وزير وزير الداخلية وزير التربية والتعليم 
الشؤون الاجتماعية والعمل الصحة للشؤون البلدية والقروية ووزير النقل 
ذوقان الهنداوي صالح برقان قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي 
وزير وزير وزير وزير الاقتصاد الوطني ووزير 
الزراعة الأعلام المالية المواصلات /برق وبريد 
إسماعيل حجازي عبد الحمد شرف سعيد الدجاني حاتم الزعبي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 04:56 مساء  الزوار: 1152    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الإفلاس المعدل قانون رقم 1 لسنة ... التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإفلاس رقم 3 لسنة 1936 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الاحتجاج على البوالس رقم 51 لسنة ... التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البوالس المعدل رقم 10 لسنة 1945 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved