x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5298525
عدد الزيارات اليوم : 786
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

محتويات التشريع 
الفصل الأول تعاريف

مادة (1) تعاريف

الفصل الثاني شروط مزاولة أعمال الوكلاء التجاريين

مادة (2) شروط مزاولة أعمال الوكالات التجارية

مادة (3) تقييد مزاولة أعمال الوكالات التجارية بالموصوفين في المادة 2

مادة (4) تسجيل اتفاقيات الوكالة التجارية

الفصل الثالث الشروط الواجب توفرها في اتفاقيات الوكالات التجارية

مادة (5) شروط اتفاقية الوكالة التجارية

مادة (6) التزام الوكالة المسجلة بالحصول على التراخيص اللازمة للاستيراد

الفصل الرابع التزامات الوكلاء التجاريين

مادة (7) التزام الوكيل التجاري بالكفالات

مادة (8) توفير قطع الغيار

مادة (9) تقديم خدمات التركيب والتجهيز للتشغيل والصيانة

مادة (10) كتابة الكتيبات باللغة العربية

مادة (11) تقييد السلع بشروط خاصة

مادة (12) تعيين وكيل فرعي

الفصل الخامس أحكام فسخ اتفاقيات الوكالات التجارية

مادة (13) التزامات الوكيل في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية

مادة (14) التزامات المورد في حالة فسخ الوكالة التجارية

مادة (15) فسخ الاتفاقية لغير سبب جدي

الفصل السادس أحكام عامة وانتقالية

مادة (16) التحكيم

مادة (17) مسؤولية الوكيل الجديد

مادة (18) تسجيل الاتفاقيات في السجل

مادة (19) توفيق أوضاع

مادة (20) المعاملة بالمثل

مادة (21) رسوم تسجيل الاتفاقيات

مادة (22) العقوبات

مادة (23) إلغاء بالتعارض

مادة (24) إصدار الأنظمة

مادة (25) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 19 لسنة 1967 المعمول به في محافظات الضفة،
وبناءً على موافقة المجلس التشريعي، بتاريخ 24/6/1999م
أصدرنا القانون التالي:

 

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1) 
تعاريف


لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الوكيل التجاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي له الحق بموجب اتفاقية في بيع أو توزيع أو ترويج السلع والمنتجات أو توفير الخدمات في فلسطين لحساب منتج أو مورد مقابل عمولة أو هامش ربح.
الوكيل الفرعي (من الباطن): هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي يعمل وكيلاً أو موزعاً من الباطن بموجب عقد بينة وبين الوكيل التجاري لبيع السلع 
أو الخدمات التي يملك الوكيل التجاري توكيلاً تجارياً لتوزيعها أو ترويجها مقابل هامش ربح أو عمولة.
الموظف العام: هو الشخص المعين من جهة مختصة لشغل وظيفة في إحدى الدوائر الحكومية أو يتلقى راتبه من موازنتها أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.
السلع والمنتجات: أية سلعة بما فيها خدمات أو بضائع أو منتج يوزعها الوكيل التجاري أو يروجها أو يبيعها خارج أو داخل فلسطين مقابل هامش ربح أو عمولة مبيعات نيابة عن مورد أو منتج.
السجل : السجل الذي تعده الوزارة لقيد الوكالات التجارية.

الفصل الثاني

شروط مزاولة أعمال الوكلاء التجاريين

مادة (2) 
شروط مزاولة أعمال الوكالات التجارية


يشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي:
أن يكون الوكيل التجاري وكيلاً مباشراً مسجلاً في السجل.
يشترط بالوكيل الفرد (الشخص الطبيعي).
أن يكون فلسطينياً كامل الأهلية ومقيماً في فلسطين.
أن يكون مسجلاً في السجل التجاري.
ج- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإفلاس، أو بالتزوير أو أوقف تسديد ديونه وقدم تنازلاً عاماً لمصلحة الدائنين أو جرى تعيين حارس قضائي لأصوله أو ممتلكات ما لم يكن قد رد اعتباره.
د- لا يجوز أن يكون موظفاً عاماً يعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أو في إحدى مؤسساتها.

يشترط بالوكيل الشركة (الشخص الاعتباري):
أ- أن يكون قد تم تأسيسها وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين ومسجلة في سجل الشركات وأن يكون مركزها الرئيسي في فلسطين.
ب- أن يكون 51% من رأس مالها أو أسهمها مملوكة لفلسطينيين.
ج- أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارتها من الفلسطينيين.
د- أن لا تكون قيد التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس أو تسري عليها تسوية أو صلح واق من الإفلاس مع أحد دائنيها.
هـ- أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية.

مادة (3) 
تقييد مزاولة أعمال الوكالات التجارية بالموصوفين في المادة 2


لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا القانون القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل فلسطين.

مادة (4) 
تسجيل اتفاقيات الوكالة التجارية


على الوكيل التجاري أن يسجل كل اتفاقية وكالة تجارية في السجل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع جميع الأطراف على الاتفاقية.

الفصل الثالث

الشروط الواجب توفرها في اتفاقيات الوكالات التجارية

مادة (5) 
شروط اتفاقية الوكالة التجارية


يجب أن تكون اتفاقية الوكالة التجارية ثابتة بالكتابة، وأن تتضمن البيانات التالية:
اسم الوكيل وعمره وجنسيته واسمه التجاري ومحل إقامته وإذا كان شركة فرقم تسجيلها.
اسم الموكل وعمره وجنسيته واسمه التجاري ومحل إقامته.
عناوين المقر الرئيسي وعناوين التبليغ للوكيل والموكل.
تاريخ البدء ومدة الاتفاقية والتي يجب أن تشمل كل فلسطين.
المنتجات التي تغطيها الاتفاقية.
قيمة عمولة المبيعات الواجبة الدفع والأداء إلى الوكيل التجاري.
الالتزام بتوفير قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة للسيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة المستحق للوكيل مقابل الوكالة.
العلامة التجارية للسلعة أو الخدمة وبراءة الاختراع.
أية شروط أخرى يتفق عليها الوكيل والموكل.

مادة (6) 
التزام الوكالة المسجلة بالحصول على التراخيص اللازمة للاستيراد


أن تسجيل الوكالة التجارية لا يحول دون التزامها بالحصول على جميع التراخيص اللازمة للاستيراد من الجهات المختصة.

الفصل الرابع

التزامات الوكلاء التجاريين

مادة (7) 
التزام الوكيل التجاري بالكفالات


يلتزم الوكيل التجاري بجميع الكفالات، سواء أكانت مباشرة أو ضمنية، التي يقدمها المورد أو المنتج والتي تعهد الوكيل التجاري بتوزيعها أو تسويقها.

مادة (8) 
توفير قطع الغيار


على الوكيل التجاري أن يحتفظ ويوفر قطع الغيار المطلوبة بصورة منتظمة.

مادة (9) 
تقديم خدمات التركيب والتجهيز للتشغيل والصيانة


على الوكيل التجاري تقديم خدمات التركيب والتجهيز للتشغيل والصيانة اللازمة للسلع والبضائع التي هي موضوع اتفاقية الوكالة التجارية مع مراعاة أية مواصفات قياسية معتمدة لهذه السلع والبضائع في فلسطين.

مادة (10) 
كتابة الكتيبات باللغة العربية


تكون الكتيبات والتعليمات التي تعطى للمستهلكين مع السلع والمنتجات مكتوبة باللغة العربية على الأقل وأي لغة أو لغات أخرى وأن تستوفي الشروط القانونية النافذة بشأن الإعلانات والوسم التجاري.

مادة (11) 
تقييد السلع بشروط خاصة


يجب أن تكون السلع والمنتجات موضوع اتفاقية الوكالة التجارية وذات الطبيعة الخاصة متقيدة بأية شروط خاصة لازمة لها.

مادة (12) 
تعيين وكيل فرعي


يجوز للوكيل التجاري أن يعين وكيلاً فرعياً (من الباطن) واحد أو أكثر وعلى الوكيل الفرعي أن يقدم للمستهلك جميع الكفالات التي يمنحها المورد أو المنتج.

الفصل الخامس

أحكام فسخ اتفاقيات الوكالات التجارية

مادة (13) 
التزامات الوكيل في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية


في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية تستمر التزامات الوكيل التجاري بموجب المادتين 7،8 من هذا القانون لمدة سنة واحدة على الأقل بعد فسخ اتفاقية الوكالة التجارية (ما لم ينص قانون آخر على فترة أطول من أجل الغيار والصيانة كما في حالة السيارات) أو إلى حين تعيين وكيل تجاري جديد أيهما يحدث أولاً.

مادة (14) 
التزامات المورد في حالة فسخ الوكالة التجارية


في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية لأي سبب كان، يلتزم المورد أو المنتج أو الوكيل الجديد، بشراء جميع مخزونات المنتجات وقطع الغيار الموجودة في حوزة الوكيل في تاريخ فسخ الاتفاقية بواقع السعر الذي اشترى به الوكيل هذه المنتجات أو القطع.

مادة (15) 
فسخ الاتفاقية لغير سبب جدي


إذا قام الموكل بفسخ اتفاقية الوكالة أو عدم تجديدها لغير سبب جدي التزم بتعويض الوكيل تعويضاً عادلاً آخذاً بعين الاعتبار ما يلحق الوكيل من أضرار بسبب فسخ الاتفاقية أو عدم التجديد وما أفاده الموكل من نشاط الوكيل في ترويج منتجاته أو خدماته.

الفصل السادس

أحكام عامة وانتقالية

مادة (16) 
التحكيم


أ- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يكون للوكيل التجاري والموكل الحرية في:
فض المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بالوساطة أو التحكيم أو القضاء.
تحديد الجهة التي تقوم بالوساطة أو التحكيم.
ب- تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد وفقاً لأحكام القوانين الفلسطينية ذات العلاقة.

مادة (17) 
مسؤولية الوكيل الجديد


إذا استبدل الموكل بوكيله وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن فسخ اتفاقية الوكالة أو عدم تجديدها كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

مادة (18) 
تسجيل الاتفاقيات في السجل


على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون عمل الوكلاء التجاريين عند بدء سريان هذا القانون، ويستوفون الشروط الواردة في المادة الثانية منه أن يسجلوا تلك الاتفاقيات في السجل في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.

مادة (19) 
توفيق أوضاع


الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون عمل الوكلاء التجاريين عند بدء سريان هذا القانون وغير مستوفين للشروط وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون يمنحون سنة واحدة للتقيد بالشروط الواردة في المادة الثانية أو لفسخ وكالاتهم التجارية. وإذا استمر الشخص الطبيعي أو الاعتباري بعد سنة من تاريخ سريان هذا القانون في مخالفته، يجوز للوزارة أن تشطب تسجيل أية اتفاقيات وكالات تجارية سبق تسجيلها.

مادة (20) 
المعاملة بالمثل


يتم معاملة الوكلاء التجاريين الإقليمين غير الفلسطينيين وفقاً لمعاملة دولهم للوكلاء الإقليميين الفلسطينيين.

مادة (21) 
رسوم تسجيل الاتفاقيات


تتقاضى الوزارة مقابل تسجيل الاتفاقية ومقابل تسجيل التغييرات رسوماً يحددها النظام.

مادة (22) 
العقوبات


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 دينار أردني أو ما يعادلها ولا تزيد على 5000 دينار أردني أو ما يعادلها.

مادة (23) 
إلغاء بالتعارض


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (24) 
إصدار الأنظمة


تضع الوزارة الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (25) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/1/2000 ميلادية
الموافق 9 شوال 1420 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 04:55 مساء  الزوار: 1084    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الإفلاس المعدل قانون رقم 1 لسنة ... التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإفلاس رقم 3 لسنة 1936 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الاحتجاج على البوالس رقم 51 لسنة ... التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البوالس المعدل رقم 10 لسنة 1945 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 التجارة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved