محتويات التشريع
المادة 1- التسمية
المادة 2- تعديلات
المادة 3- التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى البند (ب) من الفقرة الأولى للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/1957
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (القانون المعدل لبعض أحكام القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني لسنة 1957) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ 1/4/1956 .
المادة 2
تعديلات
يستعاض عن عبارتي (وزارة التجارة) و(ووزير التجارة) أينما وردتا في القوانين التالية وتعديلاتها بعبارتي (وزارة الاقتصاد الوطني) و(وزير الاقتصاد الوطني).
أ- قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 .
ب- قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 .
ج- قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 .
د- قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953.
هـ- قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 .
و- قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 .
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد الوطني والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
11/9/1957
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير الاقتصاد الوطني رئيس الوزراء
على الهنداوي خلوصي الخيري إبراهيم هاشم