x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350679
عدد الزيارات اليوم : 9302
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون مراقبة المواد الغذائية رقم 4 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 صلاحية وضع مواد غذائية تحت الرقابة

المادة 4 صلاحية إصدار الأوامر

المادة 5 صلاحية المصادرة

المادة 6 استحصال المعلومات بشأن المواد الغذائية

المادة 7 صلاحية الدخول وإجراء الفحص

المادة 8 إخفاء المواد الخاضعة للرقابة

المادة 9 إصدار وإلغاء الرخص والتصاريح

المادة 10 العقوبات

المادة 11 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 12 تعيين مجالس ولجان استشارية

المادة 13 عبئ إثبات حمل الرخصة أو التصريح

المادة 14 الإلغاء


وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع الخاصة بتنظيم أسعار الأطعمة واستهلاكها وما يتصل بها


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مراقبة المواد الغذائية لسنة 1942 .

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: 
تنصرف عبارة "المادة الخاضعة للرقابة" إلى كل مادة من مواد الأطعمة جعلت خاضعة للرقابة بأمر أصدره المراقب، أو سبق أن جعلت خاضعة للرقابة قبل العمل بهذا القانون، بأمر أصدره المندوب السامي في المجلس، بمقتضى قانون (مراقبة) الأطعمة والحاجيات الضرورية. 
وتعني لفظة "المراقب" الموظف الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية ليتولى تنفيذ القانون باسم "مراقب المواد الغذائية "، وتشمل أي نائب للمراقب على الوجه المشار إليه، مع مراعاة القيود التي يتضمنها الإعلان الصادر بتعيينه فيما يتعلق بمنطقة اختصاصه، أو بغير ذلك. 
ويراد بعبارة "مساعد المراقب" أي شخص يعينه المراقب لأجل تنفيذ أحكام هذا القانون، كلها أو أي منها. 
وتشمل عبارة "المواد الغذائية" كل مادة أو حيوان يستعمله الإنسان كطعام، وكل مادة يستعملها كشراب، وكافة المواد التي تدخل في تركيب غذاء الإنسان، وتشمل أيضاً الافاوية والتوابل والمزروعات النامية والمحصودة، ولكنها لا تشمل المياه غير الغازية. 
وتعني عبارة "البيع بالمفرق" وتشمل بيع أية مادة أو سلعة أو شيء، بقطع النظر عن الكمية المبيعة، عن غير طريق البيع بالجملة المحدد في هذه المادة. 
وتنصرف لفظة "التاجر" إلى كل شخص يحتفظ لديه، من وقت إلى آخر، بمقدار من أية مادة من المواد الغذائية، سواء أكانت تلك المادة خاضعة للرقابة أم لم تكن، من أجل الحرفة أو العمل الذي يتعاطاه (سواء بصفته منتجاً أو بائعاً بالجملة أو بالمفرق أو صاحب مستودع أو تاجر). 
وتعني عبارة "البيع بالجملة" بيع أية مادة أو سلعة أو شيء، بقطع النظر عن الكمية المبيعة، من أجل بيعها ثانية على الحال التي هي فيه أو على شكل مادة مصنوعة منها كلياً أو جزئياً.

المادة 3 
صلاحية وضع مواد غذائية تحت الرقابة


إذا ظهر للمراقب، في أي وقت من الأوقات، أن من الضروري وضع أية مادة من المواد الغذائية تحت الرقابة في فلسطين عامة، أو في أية ناحية مخصوصة منها، فيجوز له أن يصدر أمراً يقضي فيه بجعل تلك المادة خاضعة للرقابة.

المادة 4 
صلاحية إصدار الأوامر


(1) يحق للمراقب أن يتخذ التدابير التالية إما بإصدار أمر بذلك أو على أي وجه آخر وفقاً لما ورد في هذه المادة. 
(1) أن يقرر الحد الأعلى للسعر الذي تباع به أية مادة من المواد الخاضعة للرقابة، بالجملة وبالمفرق، أو على أي وجه آخر يعينه. 
(2) أن يمنع ابتياع أية مادة من المواد الخاضعة للرقابة أو الحصول عليها عن طريق المقايضة، بقصد بيعها ثانية أو تصديرها من المنطقة التي يسري عليها الأمر بدون ترخيص كتابي منه. 
(3) أن يمنع أو يراقب تصدير أية مادة من المواد الخاضعة للرقابة من المنطقة التي يسري عليها الأمر، بدون ترخيص كتابي منه.
(4) أن يمنع أو يراقب نقل أية مادة من المواد الخاضعة للرقابة، من أية منطقة من المناطق التي يسري عليها الأمر إلى منطقة أخرى منها، بدون ترخيص كتابي منه.
(5) أن يحدد مدى التداول بالجملة أو بالمفرق في أية مادة من المواد الخاضعة للرقابة، من قبل الأشخاص الذين يحملون رخصاً أو تصاريح بتداولها بموجب هذا القانون. 
(6) أن يحظر إخفاء أو إتلاف أية مادة من المواد الخاضعة للرقابة. 
(7) أن يحدد بيع أية مادة من المواد الخاضعة للرقابة من قبل أي شخص معين أو من قبل كافة الأشخاص الذين يتداولون تلك المادة، على الوجه الذي يستصوبه المراقب، على أن يفرض ذلك التحديد كتابة، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أو على شكل شروط تلحق بأية رخصة أو تصريح صادر بمقتضى هذا القانون، أو بكتاب موقع بإمضائه. 
(8) أن يضع الأحكام بشأن أية أمور ثانوية أو إضافية يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(2) ليس من الضروري نشر الأوامر الصادرة بمقتضى هذه المادة في الوقائع الفلسطينية.

المادة 5 
صلاحية المصادرة


إذا أدين أي شخص بارتكاب جرم ينطبق عليه هذا القانون، فيما يتعلق بتصدير أو نقل أية مادة من المواد الخاضعة للرقابة، أو بيعها بالجملة أو المفرق أو بإخفائها، واستولى عليها أي موظف من موظفي حكومة فلسطين، أو دخلت في حيازته على وجه آخر، فيجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرتها كلياً أو جزئياً، وإذا أصدرت هذا الأمر تسلم تلك المادة إلى المراقب أو إلى شخص آخر يعينه لذلك، أو إلى أحد مساعدي المراقب، للتصرف بها على الوجه الذي يستصوبه المراقب.

المادة 6 
استحصال المعلومات بشأن المواد الغذائية


(1) يجوز للمراقب، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أو بكتاب موقع بإمضائه، أن يكلف جميع الأشخاص أو أياً منهم، بتزويده دون تأخير لا مبرر له، بكشف مستوف مضبوط بشأن أية مادة من المواد الغذائية، سواء أكانت خاضعة للرقابة أم لم تكن، يبينون فيه التفاصيل التالية، كلها أو أياً منها. 
(أ) المقدار الموجود في حوزتهم أو تحت إشرافهم، من تلك المادة. 
(ب) القيمة الأصلية التي دفعوها ثمناً لتلك المادة والمصاريف التي تكبدوها بشأنها. 
(ج) السعر الذي يبيعون به تلك المادة. 
(د) أية معلومات أخرى قد يتطلبها المراقب بشأن تلك المادة. 
(2) يجوز للمراقب، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أو بكتاب موقع بإمضائه، أن يكلف أي شخص بأن يبرز له للمعاينة أية دفاتر أو مستندات تتعلق بأية مادة من المواد الغذائية الموجودة في حيازته أو تحت إشرافه، أو بأن يمسك دفاتر وسجلات يدون فيها التفاصيل التي يعينها المراقب بشأن ما اشتراه من أية مادة من المواد الغذائية أو ما خزنه أو باعه أو سحبه منها، ويجوز للمراقب، أو لأي موظف عمومي، أن يستولي على تلك الدفاتر أو المستندات، وأن يحتفظ بها، إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاشتباه بأنها تحتوي على بينة على ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر أو رخصة أو تصريح صادر بمقتضاه، أو لأي أمر أو تعليمات صادرة من المراقب، أو تكليف مفروض من قبله، بصفته سلطة مختصة إيفاء بالغايات المقصودة في المادة السادسة والأربعين من نظام الدفاع لسنة 1939.

المادة 7 
صلاحية الدخول وإجراء الفحص


يجوز للمراقب، أو لأي موظف عمومي مفوض من قبله كتابة، أن يدخل أي محل من المحال ويفحص أي شيء موجود فيه، إذا رأى ذلك ضرورياً لتأمين مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بالمؤن أو التجارة أو بأمر آخر من الأمور التي فيها مصلحة للجمهور، ويجوز له أيضاً أن يستولي على تلك الدفاتر أو المستندات أو الأشياء الأخرى، وأن يحتفظ بها، إذا اشتبه بأنها تحتوي على بينة على ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر أو رخصة أو تصريح صادر بمقتضاه، أو لأي أمر أو تعليمات صادرة من المراقب، أو تكليف صادر عنه، بصفته سلطة مختصة إيفاء بالغايات المقصودة في المادة السادسة والأربعين من نظام الدفاع لسنة 1939، أو إذا رأى أنها تمكنه من التأمين ضد مخالفة هذا القانون على وجه أوفى.

المادة 8 
إخفاء المواد الخاضعة للرقابة


(1) إذا رأى المراقب أن مادة من المواد الخاضعة للرقابة، يجري خزنها أو إخفاؤها أو حجزها عن السوق، يجوز له.
(ا) أن يضع يده على أي مقدار من تلك المادة، بالصورة التي يستصوبها. 
(ب) أن يصدر بشأن تلك المادة الأوامر والتعليمات التي يراها ضرورية أو ملائمة ويتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين إنزالها إلى السوق. 
(2) إذا حدث أن وضعت اليد على كمية من مادة خاضعة للرقابة، بموجب أحكام هذه المادة، من المراقب أو بالنيابة عنه، فحينئذ: 
(ا) يجوز للمراقب أن يصادر تلك الكمية، كلها أو أي جزء منها، إذا كان يرى أن لذلك الإجراء ما يبرره، أو 
(ب) إذا كان يرى أن الظروف لا تبرر مصادرة تلك الكمية، كلها أو أي جزء منها. 
(1) وكان الحد الأعلى لسعر تلك المادة قد حدد بمقتضى المادة الرابعة، فإنه يدفع إلى أصحاب تلك المادة ثمن ما استولى عليه حسب الحد الأعلى للسعر المحدد لها على الوجه المذكور، بعد تنزيل ما لا يزيد على 25 في المائة منه. 
(2) ولم يكن الحد الأعلى لتلك المادة قد حدد بمقتضى المادة الرابعة، فإنه يقرر حداً أعلى لسعرها بمقتضى أحكام المادة المذكورة، ويدفع إلى أصحابها ثمن ما استولى عليه بموجب ذلك السعر، بعد تنزيل ما لا يزيد على 25 في المائة منه.

المادة 9 
إصدار وإلغاء الرخص والتصاريح


يجوز للمراقب، بواسطة إصدار رخص أو تصاريح يجعلها خاضعة لبعض الشروط الخاصة:
(ا) أن ينظم أو يقيد أو يضبط التداول بالمواد الخاضعة للرقابة بالجملة وبالمفرق. 
(ب) أن ينظم أو يقيد أو يضبط تصدير أي مقدار من المواد الخاضعة للرقابة من فلسطين، أو نقلها من مكان إلى آخر ضمن فلسطين. 
(2) يجوز للمراقب، في أي وقت من الأوقات، أن يلغي أية رخصة أو تصريح صدر إلى أي شخص بمقتضى أحكام هذه المادة. 
(3) إذا ألغى المراقب رخصة ممنوحة من قبله، يترتب على حامل تلك الرخصة أن يسلمها فوراً، حسب تعليمات المراقب. 
(4) في جميع الأحوال التي يكلف فيها أي شخص، عملاً بأي من أحكام هذا القانون، بالحصول على تصريح كتابي أو رخصة كتابية من المراقب أو بالنيابة عنه، يترتب على ذلك الشخص أن يبرز ذلك التصريح أو تلك الرخصة للمراقب أو شخص آخر مفوض من قبله، أو لأي مأمور بوليس للاطلاع عليها إذا ما طلب منه ذلك.

المادة 10 
العقوبات


كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية، سواء بنفسه أو بواسطة خادمه أو مستخدمه (بفتح الدال) أو وكيله:
(أ) خالف أي أمر أو تكليف أصدره المراقب بمقتضى المادة الرابعة، أو 
(ب) عصى أو أهمل أو رفض مراعاة أي تكليف أصدره المراقب بمقتضى المادة السادسة، أو 
(ج) ساعد أو أعان أي شخص على عصيانه أو إهماله أو رفضه ذاك، أو 
(د) قدم أو سبب في تقديم كشف مغلوط في أي تفاصيل من تفاصيله الجوهرية، أو 
(هـ) منع أو حاول منع المراقب أو أي موظف عمومي مفوض من قبله كما سبق، من دخول أي محل وفقاً للمادة السابعة، أو 
(و) عاق أو أخّر أو اعترض المراقب في أثناء ممارسته الصلاحيات المخولة له في المادة الثامنة، أو 
(ز) أخل بأي شرط من شروط الرخصة الصادرة إليه أو التصريح الصادر إليه وفقاً للمادة التاسعة، أو 
(ج) خالف أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون. 
يعتبر أنه ارتكب جرماً، وبالرغم مما ورد في المادة الثالثة أو السادسة أو السابعة من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1939، يحاكم بصورة جزئية أمام محكمة صلح، أو محكمة بلدية مؤلفة بمقتضى نظام الدفاع (محاكم البلديات) لسنة 1941، ويعاقب لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بالغرامة والحبس معاً، وذلك بالإضافة إلى أية مصادرة قد يؤمر بها بمقتضى المادة الخامسة.

المادة 11 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمراقب أن يصدر أنظمة لجميع أنحاء فلسطين أو لأية ناحية منها من أجل وضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 12 
تعيين مجالس ولجان استشارية


يجوز للمراقب أن يعين ما يستصوبه من المجالس واللجان الاستشارية لمساعدته في تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13 
عبئ إثبات حمل الرخصة أو التصريح


في أية إجراءات اتخذت ضد أي شخص بمقتضى هذا القانون باتهامه بالتصرف بأية مواد خاضعة للرقابة دون أن يكون حاملاً لرخصة أو تصريح يخوله التصرف بها، تقع على ذلك الشخص بينة الإثبات بأنه يحمل رخصة أو تصريحاً.

المادة 14 
الإلغاء

 


يتوقف سريان قانون (مراقبة) الأطعمة والحاجيات الضرورية لسنة 1939، على المواد الغذائية المبين تعريفها في هذا القانون، وإيفاء بالغاية المقصودة من المادة السادسة من القانون التفسيري، يعتبر هذا القانون أنه قد ألغي وأعاد تنفيذ أحكام ذلك القانون مع إدخال تعديلات عليه، بشأن المواد الغذائية المبين تعريفها على الوجه المذكور: 
ويشترط في ذلك أنه تبقى جميع الأنظمة، والأوامر والإشعارات والإعلانات والتعليمات والرخص والتصاريح، المعطاة أو الصادرة بمقتضى ذلك القانون، والمتعلقة كلياً أو جزئياً بالمواد الغذائية، حسب تعريفها على الوجه المذكور، نافذة المفعول والأثر إلى أن تلغى بمقتضى ذلك القانون أو هذا القانون، وتعتبر فيما يتعلق بالمواد الغذائية المبين تعريفها على الوجه المذكور، أنها قد أصدرت أو أعطيت من قبل السلطة المختصة بمقتضى الأحكام المتعلقة بها من هذا القانون.


19 آذار سنة 1942 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 04:51 مساء  الزوار: 1180    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون احتياطي الحاجيات الضرورية رقم 35 ... التموين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون مراقبة المواد الغذائية رقم 28 لسنة ... التموين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved