x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312131
عدد الزيارات اليوم : 598
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون رخص الصناعات قم 24 لسنة 1949

محتويات التشريع 
مادة 1- التسمية والنفاذ 
مادة 2- تعديل المادة 2 
مادة 4- رسوم المحال ذات الفروع 
مادة 5- دفع الرسوم 
مادة 6- تعديل المادة 8 
مادة 7 تعديل الجدولين الملحقين بالقانون 
مادة 8- التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 53 من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7-3-1949،
نصدق -بمقتضى المادة 25 من الدستور- القانون المؤقت التالي وآمر بإصداره:

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت قانون تعديل قانون رخص الصناعات ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 
تعديل المادة 2


يستعاض عن الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة الثانية من قانون رخص الصناعات لسنة 1939 بما يلي:

(2) إذا كان الأشخاص التابعون للرسم بمقتضى هذا القانون يتعاطون اكثر من صنعة واحدة أو مهنة واحدة أو حرفة واحدة أو عمل واحد أو تجارة واحدة أو يبيعون أصنافاً متعددة في مكان واحد فتعتبر الصنعة أو المهنة أو الحرفة أو التجارة الرئيسية أو العمل الرئيسي أو صنف البضاعة الرئيسي أساساً لتقدير الرسم الواجب استيفاؤه وفي الأحوال التي يكون لهؤلاء الأشخاص محل خاص لكل صنعة أو مهنة أو حرفة أو تجارة يتعاطونها أو عمل يمارسونه أو التي صنف من البضاعة يبيعونه فيؤخذ الرسم على حدة عن كل منها وفي الأحوال التي يكون لهؤلاء الأشخاص وكالات لشركات الزيوت أو السيارات أو التأمين أو النقل أو الإطارات أو قطع السيارات أو الماكنات على اختلاف أنواعها (باستثناء ماكنات الخياطة) فيؤخذ رسم عن كل وكالة شركة على حدة.
(3) إذا اشتغل الشخص التابع للرسم بمقتضى هذا القانون في البيع في الجملة أو بالأشتات (بالمفرق) في آن واحد فيقدر الرسم الواجب دفعاً عن التجارة بالجملة. ويعتبر تاجراً بالجملة من تعاطي البيع للباعة أو تعاطي استيراد أو تصدير السلع على اختلاف أنواعها.
(4) إذا كان شخص ما يتعاطى صنعة أو مهنة أو حرفة أو عملاً أو تجارة من نوع واحد وكان له في محل عمله ذاته مستودع لخزن سلعه أو أدواته أو ما شابهها فلا يؤخذ منه رسم إضافي من اجل ذلك المستودع أما إذا كان له فرع أو اكثر ويتعاطى ذلك الفرع أو تلك الفروع نفس الصنعة أو الحرفة أو العمل أو التجارة أو غيرها فيؤخذ حينئذ رسم عن كل فرع منها كما لو كان ذلك مستقلاً وذلك بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.
(5) في الأحوال التي يشتغل فيها الأشخاص التابعون لدفع رسم بمقتضى أحكام هذا القانون عن صنعتهم أو مهنتهم أو حرفتهم أو عملهم أو تجارتهم العادية بالتعهد بموجب عقود خاصة مدتها تقل عن سنة واحدة أو قيمتها تنقص عن 200 جنيه فلسطيني فلا يؤخذ منه رسم عن مهنة التعهد أما في الأحوال التي يتعاطى فيها الأشخاص أعمالهم بالتعهد فيؤخذ الرسم منهم بمقتضى الفقرة 3 من الجدول (آ) الملحق بهذا القانون. لا يشمل ذلك (ملتزمي أقلام البلديات).

مادة 4
رسوم المحال ذات الفروع


يستعاض عن الفقرة (آ) من المادة الثالثة من قانون رخص الصناعات لسنة 1923 بما يلي:
(3-) - على جميع من في المملكة الأردنية الهاشمية من الأشخاص الذين يتعاطون أية صنعة أو مهنة أو حرفة أو تجارة عند وضع هذا القانون موضع التطبيق غير أولئك المدرجين في جدول (ب) الملحق بهذا القانون أن يقدموا طلباً خطياً في غضون خمسة عشر يوماً اعتباراً من التاريخ المذكور يبين فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم وأوصافهم ومهنتهم أو حرفتهم من تفصيلات تامة عن الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو العمل أو التجارة التي يتعاطونها وإذا كان في هذه الصناعة أو الحرفة أو المهنة أو العمل أو التجارة أكثر من شخص واحد فتبين أسماء هؤلاء الأشخاص أو البيانات الأخرى عنه كما هو مذكور في أعلاه وذلك إلى وزارة المالية وفي المقاطعات إلى محاسب المقاطعة التي يتعاطى فيها تلك الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو العمل أو التجارة ويطلب تسجيل هذه البيانات. ويجب أن يذكر أيضاً في ورقة الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى فيه عمله مع إبراز صك الإيجار مصدقاً من البلدية.

مادة 5 
دفع الرسوم


يستعاض عن المادة السابعة من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 بما يلي:
(7 آ) عند انقضاء السنة المالية التي من أجلها أو من أجل جزء منها أعطيت الرخصة يترتب على حامل الرخص إما بالذات أو بواسطة ممثله القانوني المفوض أن يقدم نفسه إلى المحاسب في وزارة المالية أو المحاسب في المقاطعات وذلك في غضون خمسة عشر يوماً بعد انتهاء السنة المالية السابقة وأن يبرز رخصته مرفقة بورقة الطلب ثم تبطل الرخص بالصورة التي يأمر بها وزير المالية.
(ب) عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها أو من ممثله القانوني المفوض ويقتنع المحاسب في وزارة المالية أو المحاسب في المقاطعات بأن الطلب موافق من جميع الوجوه وأنه قدم خلال مدة الخمسة عشر يوماً المشار إليها في الفقرة (آ) يصدر رخصة جديدة إلى حاملها أو إلى ممثله القانوني المفوض بعد دفع الرسم المستحق.

مادة 6
تعديل المادة 8


يستعاض عن المادة الثانية من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 بما يلي:
(8) إذا فقد أي شخص الرخصة التي منحت له بمقتضى أحكام هذا القانون أو إذا تلفت هذه الرخصة فعلى حاملها أن يوجه طلباً إلى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال وإذا اقتنع وزير المالية بأن الرخصة فقدت أو تلفت حقيقة فيجوز له أن يأمر بإعطاء رخصة جديدة بدلاً من الرخصة المفقودة أو التالفة بعد دفع رسم قدره خمسة وعشرون في المئة من الرسم الأصلي ويعمل بها لنهاية السنة المالية التي تعود إليها.

مادة 7 
تعديل الجدولين الملحقين بالقانون


يستعاض عن الجدولين (آ وب) الملحقين بقانون رخص الصناعات لسنة 1933 بالجدولين (آ وب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 8
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


9-3-1949
عبد الله

وزير المالية والاقتصاد وكيل رئيس الوزراء
سليمان سكر سعيد المفتي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 04:48 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون اسمنت بورتلاند رقم 15 لسنة 1944 الصناعات الخفيفة والثقيلة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن دفع ومراقبة ... الصناعات الخفيفة والثقيلة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved