x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5318046
عدد الزيارات اليوم : 7
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون أدلاء السياح المعدل رقم 58 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
ِالمادة 2 تعديل المادة 2 " التعاريف " 

وهو يقضي بتعديل قانون أدلاء السياح


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أدلاء السياح (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون أدلاء السياح (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 " التعاريف "


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بحذف تعريف عبارة "السلطة المختصة" الواردة فيها والاستعاضة عنها بالتعريف التالي:
"تعني عبارة "السلطة المختصة" حاكم اللواء، سواء أكانت الرخصة صادرة لجميع أنحاء فلسطين أو للوائه فقط".


21 كانون الأول سنة 1939

المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 04:44 مساء  الزوار: 1101    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أدلاء السياح رقم 1 لسنة 1927 مهن أخرى nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون مثمني الأراضي رقم 34 لسنة 1947 مهن أخرى nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون مزاولة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة ... مهن أخرى nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون نقابة أصحاب المهن ... مهن أخرى nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني ... مهن أخرى nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved