|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز حقوقي يدين قتل الطفل السلامية على يد مجندة اسرائيلية
ستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة قتل زياد السلايمة من قبل مجندة اسرائيلية في مدينة الخليل داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال. وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأكد المركز أن هذه الجريمة تندرج في إطار سياسة التصعيد التي تنتهجها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة. واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:30 مساء اليوم المذكور،كان الطفل محمد زياد عوض السلايمة، 17 عاماً، عائداً إلى منزله بعد شرائه قالب كعك للاحتفال بعيد ميلاده الذي كان يصادف يوم الأربعاء الموافق 12/12/2012. وعند وصوله إلى الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل حارة المشارقة، كان الجنود المتمركزون على الحاجز يحتجزون أحد الأطفال الذي كان بحوزته لعبة بلاستيك على شكل مسدس. وفور وصول السلايمة إلى الحاجز، أطلقت مجندة إسرائيلية النار باتجاهه من مسافة قصيرة، ما أسفر عن إصابته بثلاثة أعيرة نارية اخترقت جسده، وقتل على الفور. احتجزت قوات الاحتلال جثمانه مدة تجاوزت الساعتين، واشترطت عدم دفنه في المقبرة القريبة من منطقة التماس في حارة الشيخ وسط البلدة القديمة، قبل تسليم الجثمان لسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 08:35 مساء الزوار: 1329 التعليقات: 0
|