x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379568
عدد الزيارات اليوم : 67
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
من يعقد الصلح والإبراء

مادة (1539) 
الشروط المطلوبة في المصالح


يشترط أن يكون المصالح عاقلا ولا يشترط أن يكون بالغا فلا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقا أصلاً ويصح صلح الصبي المأذون أن لم يكن فيه ضرر بينٌ كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا واقر به فيصح صلحه عن إقرار. وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال طلبه وإذا صالح على مقدار من طلبه وكانت له بينة بتمامه فلا يصح صلحه وإن لم تكن له بينة وتحقق أن خصمه سيحلف ويصح وإن ادعى على آخر مالاً فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال فلا يصح.


مادة (1540) 
المصالحة


إذا صالح ولي الصبي عن دعواه فيصح إن لم يكن فيه ضرر بينٌ وإن كان فيه ضرر بين لا يصح بناء عليه لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح إن كانت للمدعي بينة. وإن لم تكن له بينة لا يصح وإذا كان للصبي طلب في ذمة آخر وصالحه أبوه يحط وتنزيل مقدار منه فلا يصح صلحه وإن كانت له بينة. وإن لم تكن له بينة لا يصح وإذا كان للصبي طلب في ذمة آخر وصالحه أبوه يحط وتنزيل مقدار منه فلا يصح صلحه وإن كانت له بينة. وإن لم تكن بينة وتحقق أن المديون سيحلف يصح. ويصح صلح ولي الصبي على ما تساوي قيمته مقدار طلبه ولكن إذا وجد غبن فاحش فلا يصح.


مادة (1541) 
الإبراء


لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا.


مادة (1542) 
الوكالة بالخصومة


الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح بناء عليه إذا وكل أحد آخر بدعواه وصالح على تلك الدعوى بلا إذن فلا يصح صلحه.


مادة (1543) 
التوكيل في المصالحة


إذا وكل أحد آخر على أن يصلح عن دعواه وصالح ذلك بالوكالة فيلزم المصالح عليه الموكل ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به إلا أن يكون الوكيل قد ضمن المصالح عليه. فعلى هذا الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته وأيضاً لو صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل يعني يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل. مثلاً لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسؤولاً عنه لكن لو قال صالح على كذا وأنا كفيل به يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله وأيضاً لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن مال بأن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله للمدعي صالحني عن دعوى فلان بكذا يؤخذ بدل الصلح منه لأنه في حكم البيع وهو يرجع على الموكل.


مادة (1544) 
ضمان بدل الصلح


إذا صالح أحد وهو فضولي يعني بلا أمر عن دعوى واقعة بين شخصين فإن كان ضمن بدل الصلح أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله على مالي الفلاني أو أشار إلى النقود أو العروض الموجودة بقوله على هذا المبلغ أو هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا ولم يكن ضامناً ولا مضيفاً إلى ماله ولا مشيراً إلى شيء وسلم المبلغ يصح الصلح بهذه الصور الأربع ويكون المصالح متبرعاً وإذا لم يسلم بدل الصلح بالصورة الرابعة فيكون موقوفاً على إجازة المدعى عليه فإن أجار يصح الصلح ويلزمه بدله وإن لم يجز يبطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 10:15 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved