مادة (1531)
الصلح
الصلح: هو عقد يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالإيجاب والقبول.
مادة (1532)
المصالحُ
المصالحُ: هو الذي عقد الصلح.
مادة (1533)
المصالحُ عليه
المصالحُ عليه: هو بدل الصلح.
مادة (1534)
المصالحُ عنه
المصالحُ عنه: هو الشيء المدعى به.
مادة (1535)
أقسام الصلح
الصلح ثلاثة أقسام: القسم الأول: الصلح عن إقرار وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه. القسم الثاني: الصلح عن الإنكار وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه. القسم الثالث: الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر.
مادة (1536)
أقسام الإبراء
الإبراء على قسمين: الأول إبراء الإسقاط والثاني: إبراء الاستيفاء. أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر أو بحط مقدار منه عن ذمته وهو الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر وهو نوع من الإقرار.
مادة (1537)
الإبراء الخاص
الإبراء الخاص: هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من دار أو ضيعة أو جهة أخرى.
مادة (1538)
الإبراء العام
الإبراء العام: هو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوي.