x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379798
عدد الزيارات اليوم : 297
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
التحليف

مادة (1742) 
أحد أسباب الحكم اليمينُ أو النُّكول عنه


أحد أسباب الحكم اليمينُ أو النُّكول عنه أيضاً، وهو أنه إذا أظهر المدعي العجز عن إثبات دعواه فيحلف المدعى عليه بطلبه، ولكن إذا ادعى أحدٌ على آخر بقوله أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة. فلا يلزم تحليفه كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه وأقرَّ المدعى عليه بأنه باعه لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين. والاستئجار والإرتهان والإتهابُ كالاشتراء في هذا الخصوص.


مادة (1743) 
تحليف أحد الخصمين


إذا قُصد تحليف أحد الخصمين فيحلف باسمه تعالى بقوله والله أو بالله مرة واحدة بدون تكرار.


مادة (1744) 
اليمين


لا تكون اليمينُ إلا في حضور الحاكم أو نائبه، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما.


مادة (1745) 
النيابة في التحليف


تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين، بناءً عليه لوكلاء الدعاوى أن يحلفوا الخصم. ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم فيلزم أن يُحلف بالذات ولا يصحُّ تحليف وكلائهم.


مادة (1746) 
لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم


لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم. ولكن يُحلفُ من قبل الحاكم في أربعة مواضع بلا طلب."الأول" إذا ادعى أحدٌ من التركة حقاً وأثبته فيحلفه الحاكم على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أوفى من طرف أحد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهار. "الثاني" إذا استحق أحدٌ المال واثبت دعواه حلفه الحاكم على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه. "الثالث" إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه الحاكم على أنه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في مادة 344. "الرابع" تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط حتى شفعته بوجه من الوجوه.


مادة (1747) 
حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل أن يُكلفهُ الحاكم


إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل أن يُكلفهُ الحاكم فلا تعتبر يمينه ويلزم أن يُحلف من قبل الحاكم مرة أخرى.


مادة (1748) 
الحلف على البتات


إذا حلف أحدٌ على فعله فيحلف على البتات، يعني يحلف على القطع بأن هذا الشيء هكذا أو ليس بكذا، وإذا حلف على فعل الغير فيحلف على عدم العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء.


مادة (1749) 
اليمين إما بالسبب أو بالحاصل


اليمين إما بالسبب أو بالحاصل وهو أن اليمين بوقوع خصوص أو بوقوع خصوص أو بعدم وقوعه بيمنٌ بالسبب واليمين ببقائه أو بعدم بقائه يمينٌ بالحاصل. مثلاً اليمين في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلاً هو يمينٌ بالسبب، وأما اليمين ببقاء العقد إلى الآن أو بعدم بقائه فهو يمينٌ بالحاصل.
تطبيقات قضائية


مادة (1750) 
اجتماع الدعاوى


إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمينٌ واحدة ولا يلزم التحليف لكل منهما على حدة.


مادة (1751) 
النكول عن اليمين


إذا كلف الحاكم من توجه إليه اليمين في الدعاوي المتعلقة بالمعاملات باليمين ونكل عنها صراحة بقوله لا أحلفُ. أو دلالة بالسكوت بلا عذرٍ، حكم الحاكم بنكوله، وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفتُ إليه ويبقى حكم الحاكم على حاله.


مادة (1752) 
يمين الأخرس


تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة.


مادة (1753) 
ادعاء المدعي بوجود شهود له


إذا قال المدعي ليس لي شاهد أصلاً ثم أراد أن يأتي بشهود أو قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهدٌ آخر فلا يقبل قوله.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 09:57 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved