x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5452034
عدد الزيارات اليوم : 555
أكثر عدد زيارات كان : 15880
في تاريخ : 29 /05 /2024
الحجج الخطية

مادة (1736) 
لا يعمل بالخط والختم فقط


لا يعمل بالخط والختم فقط. ولكن إذا كان سالماً عن شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به يعني يكون مداراً للحكم لا يحتاج إلى الثبوت بوجه آخر.


مادة (1737) 
البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية


البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها أمينة من التزوير معمول بها. 
تطبيقات قضائية


مادة (1738) 
العمل بسجلات المحاكم


يعمل أيضاً بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة عن الفساد والحيلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء.


مادة (1739) 
لا يعمل بالوقفية فقط


لا يعمل بالوقفية فقط. ولكن إذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه فتكون معمولاً بها على ذلك الحال.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 09:55 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved