x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379893
عدد الزيارات اليوم : 392
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مقدمة

مادة (1676) 
البينة


البينة: هي الحجة القوية.


مادة (1677) 
التواتر


التواتر: هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.


مادة (1678) 
الملك المطلق


الملك المطلق: هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء. والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له الملك بسبب.


مادة (1679) 
ذو اليد


ذو اليد: هو الذي وضع يده على عين بالفعل أو الذي ثبت تصرفه تصرف الملاك.


مادة (1680) 
الخارج


الخارج: هو البرئ عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح.


مادة (1681) 
التحليف


التحليف: هو تكليف اليمين على أحد الخصمين.


مادة (1682) 
التحالف


التحالف: هو تحليف الخصمين كليهما.


مادة (1683) 
تحكيم الحال


تحكيم الحال: يعني جعل الحال الحاضر حكماً هو من قبيل الاستصحاب. والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 09:36 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved