x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380090
عدد الزيارات اليوم : 589
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
المسائل المتعلقة بالتحكيم

مادة (1841) 
التحكيم في دعاوي المال


يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس.


مادة (1842) 
حكم المحكم


حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ إلا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز غير ذلك ولا يشمل سائر خصوصاتهما.
تطبيقات قضائية


مادة (1843) 
تعدد المحكم


يجوز تعدد المحكم، يعني يجوز نصب حكمين أو ثلاثة أو أزيد لخصوص ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكماً.


مادة (1844) 
تعدد المحكمون


إذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفا فيلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم أن يحكم وحده.


مادة (1845) 
حكم المحكمين


للمحكمين أن يحكموا آخر إن كانوا مأذونين من الطرفين وإلا فلا.


مادة (1846) 
تقييد التحكيم بوقت فيزول بمروره


إذا تقيد التحكيم بوقت فيزول بمروره. مثلاً الحكيم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم إلا في مدة ذلك الشهر. لا أن يحكم بعد انقضائه وإذا حكم بعد الانقضاء فلا ينفذ حكمه.


مادة (1847) 
عزل المحكم قبل الحكم


لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم. ولكن إذا أجازه الحاكم المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين إياه فيكون بمنزلة نائب هذا الحاكم لأنه استخلفه.


مادة (1848) 
حكم القضاة لازم الإجراء


كما أن حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم. كذلك حكم المحكمين في حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به لازم الإجراء. بناء عليه ليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول الحكم الذي وقع من المحكمين إذا كان موافقاً لأصوله المشروعة.


مادة (1849) 
تصديق الحكم حسب الأصول


إذا عرض حكم المحكم على الحاكم المنصوب من قبل السلطان صدقه إن كان موافقا للأصول وإلا نقضه.


مادة (1850) 
الصلح


إذا إذن الطرفان بالصلح المحكمين اللذين جعلوهما مأذونين بالحكم توفيقاً لأصوله المشروعة فيعتبر صلحهم. وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر الآخر بالصلح في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقاً للمسائل المندرجة في كتاب الصلح. فليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول هذا الصلح.
تطبيقات قضائية


مادة (1851) 
نفاذ الحكم


إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين ولم يكن محكماً فيكون حكمه نافذاً إذا رضي الطرفان وأجازا حكمه.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 09:33 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved