مادة (881)
الغصب
الغصب : هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه.
مادة (882)
قيمة الشيء قائماً
قيمة الشيء قائماً: هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة في محلها وهو أن تقوَّم الأرض تارة مع الأبنية والأشجار وتارة تقوَّم على أن تكون خالية عنهما، فالتفاصيل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة.
مادة (883)
قيمة الشيء مبنياً
قيمة الشيء مبنياً: هي قيمة البناء قائماً.
مادة (884)
قيمة الشيء مقلوعاً
قيمة الشيء مقلوعاً: هي قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة الأشجار المقلوعة.
مادة (885)
قيمة الشيء حالة كونه مستحقا للقلع
قيمة الشيء حالة كونه مستحقا للقلع: هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوع.
مادة (886)
نقصان الأرض
نقصان الأرض: هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة أجرة الأرض قبل الزراعة وأجرتها بعدها.
مادة (887)
الإتلاف مباشرة
الإتلاف مباشرة: هو إتلاف الشيء بالذات، ويقال لمن فعله فاعل مباشر.
مادة (888)
الإتلاف تسبباً
الإتلاف تسبباً: هو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب ، كما أن من قطع حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الأرض وانكساره ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا وكذلك إذا شق أحد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد اتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً.
مادة (889)
التقدم
التقدم: هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه.