مادة (856)
شروط الهبة
يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد.
تطبيقات قضائية
مادة (857)
صحة الهبة
يلزم أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد مال غيره لا تصح ولكن بعد الهبة لو أجازها صاحب المال تصح.
مادة (858)
تعيين الموهوب
يلزم أن يكون الموهوب معلوماً ومعيناً بناء عليه لو وهب احد من المال شيئاً أو من الفرسين أحدهما لا على التعيين لا تصح ولو قال أيما أردت من هاتين الفرسين فهي لك فإن عين الموهوب له. في مجلس الهبة إحداهما تصح وإلا فلا فائدة في تعيينه بعد المفارقة من مجلس الهبة.
مادة (859)
الهبة من البالغ العاقل
يشترط أن يكون الواهب عاقلاً بالغاً بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة.
مادة (860)
رضاء الواهب
يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه.
تطبيقات قضائية