x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5377329
عدد الزيارات اليوم : 1065
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مقدمة

مادة (762) 
الأمانة


الأمانة: هي الشيء الموجود الذي يوجد عند الأمين سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط.


مادة (763) 
الوديعة


الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ.


مادة (764) 
الإيداع


الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه ويسمى المستحفظ مودعاً " بكسر الدال " والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا " بفتح الدال ".


مادة (765) 
العارية


العارية: هي المال الذي تمُلَّك منفعته لآخر مجاناً أي بلا بدل ويسمى معاراً أو مستعارا أيضاً.


مادة (766) 
الإعارة


الإعارة: إعطاء الشيء عارية والذي يعطيه يسمى معيراً.


مادة (767) 
الاستعارة


الاستعارة: أخذ العارية ويقال للآخذ مستعيراً.

الكاتب: ياسمين بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 07:18 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved