x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5362413
عدد الزيارات اليوم : 1756
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مقدمة

مادة (612) 
الكفالة


الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء، يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك. 
تطبيقات قضائية


مادة (613) 
الكفالة بالنفس


الكفالة بالنفس: هي الكفالة بشخص أحد.


مادة (614) 
الكفالة بالمال


الكفالة بالمال: هي الكفالة بأداء مال.


مادة (615) 
الكفالة بالتسليم


الكفالة بالتسليم: هي الكفالة بتسليم مال.


مادة (616) 
الكفالة بالدرك


الكفالة بالدرك: هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع إن استحق المبيع.


مادة (617) 
الكفالة المنجزة


الكفالة المنجزة: هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل.


مادة (618) 
الكفيل


الكفيل: هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر، أي تعهد بما تعهد به الآخر. ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه.


مادة (619) 
المكفول له


المكفول له: هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة.


مادة (620) 
المكفول به


المكفول به: هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه، وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 20-01-2013 10:39 مساء  الزوار: 818    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved