x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5387191
عدد الزيارات اليوم : 2301
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
ركن الكفالة

مادة (621) 
إنعقاد الكفالة


تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل فقط، ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له، وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها.


مادة (622) 
إيجاب الكفيل


إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة. مثلاً لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة.


مادة (623) 
الوعد بالكفالة


تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضاً. مثلاً لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فإنا أعطيكه تكون كفالة ولو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل.


مادة (624) 
الكفالة المنجزة


لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد منجزا حال كونها كفالة مؤقتة.


مادة (625) 
الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل


كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بان يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني.


مادة (626) 
الكفالة عن الكفيل


تصح الكفالة عن الكفيل.


مادة (627) 
تعدد الكفلاء


يجوز تعدُّد الكفلاء.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 20-01-2013 10:35 مساء  الزوار: 701    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved