x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379799
عدد الزيارات اليوم : 298
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
بيان الضوابط العمومية

مادة (420) 
محل الإجارة


المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة.


مادة (421) 
أنواع الإجارة


الإجارة باعتبارها المعقود عليه على نوعين: النوع الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضاً وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي. القسم الثاني: إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني القسم الثالث إجارة الدواب النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كإستئجار الخدمة والعملة وإستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل، حيث أن إعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع.


مادة (422) 
أقسام الأجير


الأجير على قسمين. القسم الأول: هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف. القسم الثاني: هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب عربات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني، فإنّ كلا من هؤلاء أجيرٌ مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكلّ أحد لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيراً خاصاً في مدة ذلك الوقت. وكذلك لو استؤجر حمال أو ذو عربة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصاً بالمستأجر وان لا يعمل لغيره، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل.


مادة (423) 
مستأجر الأجير الخاص


كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصاً واحداً، كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحدٍ مستأجري أجير خاص. بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعياً على أن يكون مخصوصاً لهم بعقد واحد يكون الراعي أجيراً خاصاً، ولكن لو جوَّزوا أن يرعى دوابَّ غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيراً مشتركاً.


مادة (424) 
استحقاق أجرة الأجير المشترك


الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل.


مادة (425) 
استحقاق الأجير الخاص للأجرة


الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل، ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع فلا يستحق الأجرة. 
تطبيقات قضائية


مادة (426) 
استحقاق منفعة عقد الإجارة


من استحق منفعةً معينةً بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها، أو مثلها أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها. مثلاً لو استأجر الحداد حانوتاً على أن يعمل له فيه؛ له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد، ولكن ليس لمن استأجر حانوتاً للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد. 
تطبيقات قضائية


مادة (427) 
كلُّ ما اختلف باختلاف المستعملين


كلُّ ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلاً لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس أن يركبها غيره.


مادة (428) 
كلُّ ما لا يختلف بإختلاف المستعملين


كلُّ ما لم يختلف بإختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو. مثلاً لو استأجر أحد داراً على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها.


مادة (429) 
تأجير الحصة الشائعة للشريك


للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة له أن يؤجر نوبته للغير. 
تطبيقات قضائية


مادة (430) 
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة


الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مثلاً لو آجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع.


مادة (431) 
تأجير الشريكين المال المشترك لآخر


يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معاً. 
تطبيقات قضائية


مادة (432) 
إيجار شيء واحد لشخصين


يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلاً له.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 20-01-2013 09:08 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved